تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وعلى هذا فما يشاهد من الاختلاف في التعبير عن الإبراء محمول في الحقيقة على بيان بعض خصوصيات الإبراء بحسب ما تقتضيه مناسبات البحث . وكيف كان فقد عبّر الفقهاء عن الإبراء في مناسبات عديدة بتعابير مختلفة أشهرها تعريفه بأنّه ( إسقاط ما في الذمّة ) ( « 1 » ) ( « 2 » ) .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 2 : 188 . المختلف 5 : 493 . الروضة 4 : 358 . ( 2 ) وإليك فيما يلي بعض كلمات الفقهاء : قال السيد المرتضى ( الانتصار : 271 ) : « الإبراء مسقط للحقوق » . وقال الشيخ الطوسي ( المبسوط 2 : 402 ) : « إذا وكّل الضامن في إبراء نفسه . . . فالأقوى انّه يصح ذلك ؛ لأنّه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه » . وقال المحقق الحلّي ( الشرائع 2 : 332 ) : « لأنّه [ / الإبراء ] إسقاط للحق » . وقال في موضع آخر ( الشرائع 4 : 242 ) : « الإبراء إسقاط لما في الذمّة » . وقال العلّامة في المختلف ( 7 : 175 ) : « إنّ الإبراء إسقاط للحق » . وقال في التذكرة ( 2 : 86 حجري ) : « انّ الإبراء إسقاط مال » . وقال فيها أيضاً ( 2 : 88 حجري ) : « إنّ الإبراء إسقاط للحق » . وفي موضع ثالث منها قال ( 2 : 91 ) : « لأنّه إسقاط عمّا في الذمّة » . وقال في التحرير ( 5 : 502 ) : « إنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة » . وقال فخر المحققين ( الايضاح 2 : 105 ) - معلّقاً على قول العلّامة في القواعد : ولو صالح عن ألف حالّ بخمسمائة مؤجّلًا فهو إبراء على إشكال - : « لأنّه ليس إلّا إسقاط بعض ما في الذمّة » . وقال الكركي ( جامع المقاصد 5 : 327 ) : « الإبراء إسقاط للحق » . وقال الشهيد الثاني ( الروضة 3 : 193 ) : « الإبراء هو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحق » . وقال في موضع آخر ( الروضة 4 : 357 ) : « لأنّه [ / الإبراء ] عبارة عن إسقاط ما في الذمّة » . وقال في المسالك ( 5 : 226 ) : « الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمّة » . وقال ابن فهد ( المهذب البارع 2 : 53 ) : « لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة » . وقال السبزواري ( كفاية الأحكام : 114 ) : « الإبراء . . . لأنّه إسقاط حق » . وقال الفاضل الهندي ( كشف اللثام 7 : 471 ) : « لأنّه [ / الإبراء ] إسقاط حق المطالبة بما في الذمة » . وقال السيد الحكيم ( مستمسك العروة 13 : 319 ) : « انّ إبراء الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد اخلائها من ماله » . وقال السيد الخوئي ( مصباح الفقاهة 6 : 270 ) : « الإبراء اعدام اشتغال الذمة » . وقال السيد الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 2 : 57 ) : « إسقاط لما في الذمّة » . وقال الاصفهاني في حاشية المكاسب ( 2 : 207 ) : « الإبراء لا يقتضي إلّا براءة ذمّة المديون عند الإبراء » .