مرّات « 1 » » « 2 » .
وقال المحقّق الحلّي : « إذا تكرّر الولوغ كفت الثلاث ، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد ؛ لأنّ النجاسة واحدة ، فقليلها ككثيرها ، لأنّها لا تتضمّن زيادة عن حكم الأواني » « 3 » .
وقال العلّامة الحلّي : « لو تكرّر الولوغ كفت الثلاث اتّحد الكلب أو تعدّد . . .
وللشافعي في تكرّر الغسل مع تعدّد الكلب وجهان » « 4 » .
وقال الشهيد الأوّل : « ولا يتكرّر الغسل بتكرر الولوغ اتّحد الكلب أو تعدّد . ولو ولغ في الأثناء استأنف » « 5 » .
وقال السيد اليزدي : « لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة » « 6 » .
ب - ولوغ الخنزير :
والمراد بالخنزير في المقام البرّي دون البحري ، كما صرّحوا بذلك في باب النجاسات « 7 » .
وأمّا تطهير الاناء من ولوغ الخنزير فقد ذهب الشافعية إلى أنّ تطهيره بأن يغسل سبع مرّات إحداهنّ بالتراب ، ووافقهم في ذلك الحنابلة ، وعند الحنفية تطهيره بأن يغسل ثلاثاً « 8 » .
وقد اختلفت كلمات فقهائنا في كيفية تطهير الآنية المتنجّسة بولوغ الخنزير أو شربه ، وإليك حاصل كلماتهم الواردة بهذا الشأن :
1 - إنّ كلمات الفقهاء قبل الشيخ الطوسي لم تصرّح بحكم الخنزير وهل انّه يلحق بالكلب أو لا ، نعم قد تشعر عبارة المفيد بعدم الإلحاق .
إلّا أنّ الشيخ الطوسي ادّعى انّ أحداً لم يفرّق في هذا الحكم بين الكلب والخنزير ،
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 2 : 584 . الحاوي الكبير 1 : 310 - 311 . مغني المحتاج 1 : 84 .
( 2 ) الخلاف 1 : 177 ، م 132 .
( 3 ) المعتبر 1 : 459 .
( 4 ) المنتهى 3 : 339 .
( 5 ) البيان : 93 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 112 ، م 11 .
( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 34 - 35 .
( 8 ) الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 20 : 34 .