7 - شمول حكم الولوغ لسائر المائعات :
هل إنّ حكم الولوغ يعمّ جميع المائعات أو يختص بالماء ؟ فيه وجوه :
الوجه الأوّل : شمول الحكم لسائر المائعات ، وقد نسب إلى أكثر الفقهاء ؛ فإنهم وإن لم يتعرّضوا لذلك صريحاً إلّا انّه استفاد البعض من ذلك الاطلاق وعدم الاختصاص بالماء . قال النراقي : « ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوى الأوّل » « 1 » . نعم اختار ذلك صريحاً المحقق النجفي حيث قال : « ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الالحاق به » « 2 » . ويدلّ على ذلك :
1 - ظهور صحيحة البقباق في العموم وعدم الاختصاص بالماء ، باعتبار لفظ ( الفضل ) ؛ لأنّ ذيل صحيحة البقباق المتقدّمة وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال : « واصبب ذلك الماء » إلّا أنّ صدرها ظاهر الدلالة على عدم الاختصاص ؛ لأنّ السؤال فيها إنّما هو عن فضل الهرّة والكلب وغيرهما من الحيوانات ، والفضل بمعنى ما يبقى من الطعام والشراب . وهو أعم من الماء ، فالحكم عام لمطلق المائعات ، وأمّا ذيل الصحيحة - أي قوله : « واصبب ذلك الماء » - فإنما هو بلحاظ الوضوء حيث رتّب عليه عدم جواز الوضوء ، ولأجل بيان ذلك قدّم الأمر بصبّ الماء فلا يكون مقيّداً لإطلاق صدر الرواية « 3 » .
2 - الالحاق عرفاً ، فانّه حتى لو ادّعي ظهور الرواية في خصوص الماء ، فمع ذلك إنّ المرتكز والمتفاهم عرفاً هو عدم خصوصية للماء ، بل المراد التعميم ، والظاهر تماميّة هذه الدعوى .
3 - صدق الولوغ على غير الماء من المائعات « 4 » .
ويرد عليه : عدم ورود لفظ ( الولوغ ) في الدليل حتى نبحث عن دائرة صدقه سعةً وضيقاً ، فإنّ صحيحة البقباق وردت بلفظ ( الفضل ) « 5 » . نعم ، ورد لفظ ( الولوغ ) في بعض الروايات كالنبويين ، وهو وإن كان مطلقاً لكن - مضافاً إلى الضعف سنداً - انّه لم يرد فيها التعفير ، وإنّما
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 1 : 301 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 357 .
( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 52 - 53 .
( 4 ) جواهر الكلام 6 : 357 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 26 .