تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
والذي يحصل فيه الماء ونحوه للاستعمال ، لا مطلق المحل .

تبدّل هيئة ما ولغ فيه الكلب :

لا يخفى أنّه بناءً على القول بأنّ حكم التعفير مختصٌّ بالظرف أو الإناء ولا يعمّ غير الظروف يقع الكلام فيما يلي : أ - لو تفرّقت أجزاء الاناء بعد الولوغ فخرج عن عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟ ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى جريان حكم الولوغ هنا « 1 » ؛ فإنّ هذا الشيء كان إناء حين ولوغ الكلب فيه ، فتشمله صحيحة البقباق ، فلا يطهر إلّا بالتعفير والغسل بالماء . إلّا أنّ السيد الگلپايگاني حكم بالتعفير احتياطاً « 2 » . ولعلّ عدم الجزم بالحكم في جريان حكم الولوغ من جهة التشكيك في شمول صحيحة البقباق لهذه الأجزاء ؛ لعدم صدق الانائية عليها فعلًا وإن كانت إناءً سابقاً ، فالموضوع قد تبدل فعلًا ، فتجري عليها أحكام النجاسات غير المنصوصة من عدم لزوم التعفير . ب - لو اجتمعت أجزاء الاناء بعد الولوغ فدخل في عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ ؟ ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى عدم جريان حكم الولوغ هنا « 3 » ؛ لأنّه حين الولوغ لم يكن إناءً ، فلا يشمله النصّ . وأمّا السيد الگلپايگاني فقد احتاط هنا بالتعفير أيضاً « 4 » . ويظهر وجه الحكم المذكور ممّا أشرنا إليه في صورة العكس ؛ فانّه إذا استظهر دوران الحكم مدار صدق الإنائية فالاطلاق تام هنا أيضاً .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 380 . ( 2 ) مجمع المسائل 1 : 36 ، رقم ( 77 ) . وفرض المسألة هو إذا ولغ الكلب في لوح نحاس ثمّ صنع من النحاس ظرفاً ، فهل انّ التعفير لازم أم لا ؟ وكذا صورة العكس . والظاهر : انّ هذا الفرض لا يختلف عمّا نحن فيه . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 380 . ( 4 ) مجمع المسائل 1 : 36 ، رقم ( 77 ) .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 458 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي