هامش
« وأواني من يشرب الخمر والمسكر لا يجوز استعمال شيء منها حتى يغسل ثلاث مرات بالماء ويجفّف » .
وقال سلّار ( المراسم : 213 ) : « ولا يؤكل ولا يشرب في . . . آنية من يستحلّ الخمور حتى تطهّر » .
وقال محمّد بن إدريس ( السرائر 3 : 122 ) : « ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف آرائهم بأيّ أنواع الكفر كانوا ، ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمائعات إلّا بعد غسلها بالماء » .
وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 56 ) : « وأواني المشركين طاهرة حتى تعلم نجاستها » .
وقال في المختصر النافع ( 20 ) : « وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة » .
وشرحه في المعتبر ( 1 : 462 - 463 ) بقوله : « والضابط أنّ الآنية في الأصل على الطهارة ، فلا يحكم بالنجاسة إلّا مع اليقين بورود المنجّس ، وحينئذٍ إمّا أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة ، أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة ، أو مشكوكاً فيه فيكون استعمالها مكروهاً . ويستوي في ذلك المجوسي ، ومن ليس من أهل الكتاب ، وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة . . . » .
وقال ابن سعيد الحلي ( الجامع للشرائع : 25 ) : « وأواني المشركين وثيابهم وفرشهم التي استعملوها وموايعهم يحكم بنجاستها ، وما كان من حبوب وثياب جدد وأوانٍ جدد فعلى الطهارة » .
وقال العلّامة في الارشاد ( 1 : 240 ) : « وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة » .
وقال في نهاية الإحكام ( 1 : 296 ) : « وأواني المشركين طاهرة ؛ للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة أو ملاقاة نجاسة ، لقوله عليه السلام : « فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » ( صحيح البخاري 5 : 2090 ، ح 5170 . صحيح مسلم 3 : 1532 ، ح 1930 . سنن الترمذي 4 : 53 ، ح 1464 ، وغيرها ) وقول الباقر عليه السلام في آنية أهل الذمة والمجوس : « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها » ( الوسائل 3 : 518 ، ب 72 من النجاسات ، ح 2 ) ولو جهل مباشرتهم لها ، كره استعمالها ؛ للاحتياط » . ( انظر : القواعد 1 : 197 . المنتهى 3 : 349 - 350 . التذكرة 1 : 87 ، و 2 : 244 ، م 338 ) .
وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 119 ) : « آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة ؛ للأصل ، وخبر النظيف . والخبر [ / النبوي ] السالف بغسلها محمول على علم المباشرة برطوبة ، وكذا قول الباقر عليه السلام في آنية أهل الذمة والمجوس : « لا تأكلوا فيها » . ولم يصح وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مزادة مشرك ، ووضوء عمر من جرّة نصرانية مستند إلى رأيه » . والمراد به ما روي عن الصادق عليه السلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر » ( الوسائل 3 : 467 ، ب 37 من النجاسات ، ح 4 . وانظر : المعتبر 1 : 414 ) .
وقال المحقق الأردبيلي ( مجمع الفائدة والبرهان 1 : 365 ) - بعد إيراده أدلّة الطهارة - : « ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال . . . » .
وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 344 ) : « أواني المشركين طاهرة بلا خلاف ]