تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
هامش
أيضاً لا مطلق استعمالها فضلًا عن مجرّد اتّخاذها إظهاراً للثروة أو التذاذاً بها . إلّا أن يقال : نعم ، ولكن رواية موسى بن بكر . . . ظاهرة في مطلق الاستعمال بل في مطلق الاتّخاذ ولو للادّخار أو للالتذاذ ، وقد نسب حرمة مطلق الاتّخاذ إلى المشهور في محكيّ المسالك وإلى مذهب الأكثر في محكيّ الروض ومجمع البرهان ، فالاجتناب لو لم يكن أقوى كان أحوط » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال » . وقال السيد أبو الحسن الاصفهاني ( وسيلة النجاة 1 : 135 ، م 2 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها » . وقال السيد الحكيم : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها » . وعلّق عليه الشهيد الصدر قائلًا : « لا يبعد اختصاص الحرمة بهما [ / الأكل والشرب ] وإن كان ما في المتن أحوط » . ( منهاج الصالحين ، الحكيم 1 : 176 ، التعليقة رقم 394 ) . وقال السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 1 : 120 ، م 2 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث . . . ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ؛ والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً ، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال . . . » . إلّا أنّ الإفتاء بالحرمة عنده ليس ناشئاً من دلالة الروايات ، فإنّه قال ( الطهارة 3 : 508 ) : « فتحصّل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق ، ولا الأكل والشرب منها » . ثمّ قال السيد الإمام الخميني ( الطهارة 3 : 511 ) : « فالمسألة قويّة الاشكال ، ولكنّ الخروج عن الاجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل » . وقال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين 1 : 128 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط . . . » . وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ، م 623 و 624 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها ، دون أكله وبلعه . . . يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها . وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال » .