تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
هامش
من أكل أو شرب ومن تطهير * وأخذ أو وضع بلا نكير والاقتنا والحبس للتزيينِ * فهي متاع عادمي اليقينِوقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 392 - 393 ) : « المطلب الخامس في الأواني : . . . ما كان من النقدين الذهب والفضّة فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملها وحرم الأكل والشرب منها [ سواء ] بتناول بالفم أو اليد أو بظرف آخر بالأخذ أو بالإدارة بقصد الاستعمال - لا بقصد التفريغ - فيعصي بالتناول والوضع بالفم والابتلاع . . . وكما حرم الأكل والشرب فيها كذلك يحرم مطلق استعمالها » . وقال صاحب الرياض ( 1 : 538 - 539 ) : « ويحرم منها [ / الآنية ] من حيث الاستعمال أواني الذهب والفضّة مطلقاً في الأكل كان أو غيره كالشرب وغيره إجماعاً ، كما عن التحرير والذكرى في الأوّلين خاصّة ، والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضاً . والنصوص بالأوّلين مستفيضة من الطرفين . . لكنّها - مع قصور سند أكثرها وإن أمكن بالشهرة جبرها - قاصرة الدلالة ؛ لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة ، وهو الأوّلان خاصّة » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 217 ، س 10 ) : « استعمال أواني الذهب والفضّة محرّم بالاجماع و . . . » . وقال المحقق النجفي في جواهر الكلام ( 6 : 330 ) - بعد بيان حرمة الأكل والشرب - : « لا يجوز استعمالها في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب » . وقال في نجاة العباد ( 67 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأصحّ » . وقال الشيخ الأنصاري ( الطهارة : 391 ، س 21 ) : « يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل ونحوه الشرب إجماعاً على الظاهر المصرّح في محكيّ جملة من العبائر ، وكذا غيره من الاستعمال ، نسبه في الذكرى إلى علمائنا أجمع وكذا في المنتهى بحذف قوله : ( أجمع ) ، وعن كشف الرموز أنّه لا خلاف فيه ، وعن الذخيرة نقل الاتّفاق عن الذكرى أيضاً ، وعن البحار أنّ ظاهر أكثر أصحابنا اتّفاقهم على تحريم آنية الذهب والفضّة مطلقاً ، وهو ظاهر الروض أيضاً حيث صرّح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره . . . وبالجملة فلا إشكال في المسألة . . . » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه 8 : 349 و 350 و 357 ) : « لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا . . . بل عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صريحهم دعوى الاجماع على أنّه لا يجوز استعمالها مطلقاً ولو في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب . . . فعمدة المستند في التعميم [ / لسائر الاستعمالات ] هو الاجماع » . وقال المحقق الخراساني ( اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ، مخطوط : 104 ، س 3 ) : « ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره من أنحاء الاستعمالات . . . ولكنّه لا يبعد دعوى انصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها ، وانّه الظاهر من النهي المتعلّق بها ]
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 337 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي