تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

د - من رأى كتاب عليّ عليه السلام من أصحاب الأئمّة عليهم السلام :

لقد أطلع الأئمة بعض أصحابهم على شيء من هذه الكتب ، من قبيل : أبي بصير ومحمّد بن مسلم وعبد الملك بن أعين وزرارة بن أعين ومعتّب وعبد اللَّه بن بكير « 1 » .
هامش
( 1 ) ولنذكر بعض الروايات بهذا الشأن : 1 - عن أبي بصير قال : أخرج إليّ أبو جعفر صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض ، قلت : ما هذه ؟ قال : « هذه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّه عليّ بيده » ، قال : فقلت : فما تبلى ؟ قال : « فما يبليها ؟ » قلت : وما تدرس ؟ قال : « وما يدرسها ، قال : هي الجامعة أو من الجامعة » . ( بصائر الدرجات 3 : 144 ، ب 12 ، ح 9 ) . 2 - روي عن محمّد بن مسلم بسندين قال : أقرأني أبو جعفر - الإمام الباقر عليه السلام شيئاً من كتاب عليّ عليه السلام فإذا فيه : « أنهاكم عن الجرّي والزّمير والمارماهي والطافي والطحال » . قال : قلت : يا ابن رسول اللَّه يرحمك اللَّه إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » . ( الكافي 6 : 219 ، ح 1 . التهذيب 9 : 2 ، ح 1 . الوسائل 24 : 130 ، ب 9 من الأطعمة المحرمة ، ح 1 ) . 3 - وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال - أبو بصير - : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر عليه السلام فإذا فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فله المال كلّه . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ب 12 ، ح 17 ) . 4 - وعن عبد الملك بن أعين قال : أراني أبو جعفر عليه السلام بعض كتب عليّ . . . الحديث . ( بصائر الدرجات 4 : 162 ، ب 1 ، ح 2 ) . 5 - ومنهم عبد الملك ، ففي بصائر الدرجات عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر عليه السلام مثل فخذ الرجل مطوياً فإذا فيه . . . الحديث . ( بصائر الدرجات 4 : 165 ، ب 1 ، ح 14 . الوسائل 26 : 212 ، ب 6 من ميراث الأزواج ، ح 17 ) . 6 - عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجد ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ! فقال أبو جعفر عليه السلام : « أما إنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي من فيه بيده » . ( الكافي 7 : 113 ، ح 5 . التهذيب 9 : 308 ، ح 1104 . الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 ) . 7 - وفي رواية قال محمد بن مسلم : نشر أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان . . . الحديث » . ( الكافي 7 : 112 ، ح 1 . الوسائل 26 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 ) . هذا ، ويبدو انّ محمّد بن مسلم أخذ بعد هذا السؤال والجواب من الصحيفة شيئاً غير يسير من الفرائض ، مثل ما رواه عنه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب ، قال محمّد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامّه ، للابنة النصف . . . الحديث » . ]
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 161 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي