تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
هامش
الاسلامي بعامّته كان قد تعارف على تقسيم الإرث حسب ما كان يقضي فقهاء مدرسة الخلفاء ، واجتهد الأئمة في نشر الفرائض كما وردت في كتاب علي عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان ممّن استغرب ما ورد فيه زرارة ومحمد بن مسلم ، ثمّ تابا ورجعا إلى رواية ما قرآه في صحيفة الفرائض ؛ فانّ زرارة يروي : 10 - أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللَّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت . . . الحديث . ( الكافي 7 : 81 ، ح 4 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 4 ) . ويقول عن سهمين في حديثين : 11 - أراني أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض . ( التهذيب 9 : 273 ، ح 987 . و 306 ، ح 1095 . الاستبصار 4 : 158 ، ح 597 . الوسائل 26 : 81 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 11 . و 170 ، ب 6 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 21 ) . 12 - وقال أيضاً : وجدت في صحيفة الفرائض . ( التهذيب 9 : 272 ، ح 984 . الكافي 7 : 94 ، ح 2 . الوسائل 26 : 129 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 ) . 13 - وممن أراه الإمام أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض أبو بصير ، كما في الكافي والتهذيب عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شيء من الفرائض ، فقال لي : « ألا اخرج لك كتاب علي عليه السلام » ، فقلت : كتاب علي لم يدرس ، فقال : « يا أبا محمّد ! انّ كتاب علي لم يدرس - وفي نسخة لا يندرس - فأخرجه ، فإذا كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله ، قال : للعمّ الثلثان وللخال الثلث . ( الكافي 7 : 119 ، ح 1 . والتهذيب 9 : 324 ، ح 1162 . وفيه : « لا يندرس » بدل « لا يدرس » . الوسائل 26 : 186 ، ب 2 من ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 ) . وفي هذا الحديث استغرب أبو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو أكثر . وفي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي : 14 - عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم . ( الكافي 7 : 81 ، ح 6 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 6 ) . قال المجلسي في مرآة العقول : إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم . ( مرآة العقول 23 : 124 ) . 15 - وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره : المال له كلّه . ( الكافي 7 : 125 ، ح 2 . التهذيب 9 : 294 ، ح 1053 . الاستبصار 4 : 149 ، ح 561 . الوسائل 26 : 198 ، ب 3 من ميراث الأزواج ، ح 3 ) . 16 - وعن معتّب قال : أخرج إلينا أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة عتيقة من صحف عليّ عليه السلام فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد . ( بصائر الدرجات 3 : 145 ، ب 12 ، ح 14 ) . 17 - عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيها : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء ]