تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

6 - السؤال بالكفّ :

تجارة / ثالثاً 2 ف ( 22 / 468 )

7 - تنازع شخصين في ثوب وفي يد أحدهما أكثره :

دعوى / رابعاً 1 ن ( 26 / 282 )

8 - تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها :

دعوى / رابعاً 1 ل ( 26 / 281 - 282 )

9 - غسل اليدين قبل الأكل وبعده :

أكل / ثالثاً 1 ب ( 36 / 447 - 449 )

10 - الأكل باليمين :

أكل / ثالثاً 1 ي ( 36 / 454 )

11 - الأكل باليسار :

أكل / ثالثاً 2 أ ( 36 / 465 - 466 )

12 - التنازع في العين مع تعارض البيّنتين في حال كونها في يدهما أو يد أحدهما أو يد ثالث أو لم تكن تحت يد :

دعوى / رابعاً 1 ب / 2 - 5 ( 40 / 410 - 432 )

13 - دية الجناية على اليدين :

ديات / ثالثاً 10 ( 43 / 245 - 251 )

يَرْبُوع

1 - كفّارة قتل اليربوع حال الإحرام وفي الحرم :

إحرام / سادساً 1 ب / 2 [ 3 ] ( 20 / 243 - 244 )

2 - الاكتساب باليربوع :

اكتساب / ثانياً 3 أ ( 22 / 34 - 36 )

3 - أكل اليربوع :

أطعمة وأشربة / ثانياً 3 ج‍ ( 36 / 296 - 297 )

يَلملم

1 - موقع يلملم :

إحرام / أوّلًا 1 د ( 18 / 113 )

2 - الإحرام من ميقات يلملم :

إحرام / أوّلًا 1 د ( 18 / 113 )

يمين

- تعريف اليمين :

اليمين شرعاً على ما ذكره غير واحد : الحلف باللَّه أو بأسمائه الخاصّة لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة في الاستقبال . والظاهر أعمّية المعنى الشرعيّ من الاستقبال ولذا أطلق الفاضل ، بل في كشف اللثام التصريح بالماضي والمستقبل ، واختصاص الثاني بالكفّارة ونحوها لا ينافي صدق اليمين على الأعمّ . والمراد باحتمال المخالفة إمكان وقوعها عقلًا لا شرعاً ، فيصحّ على فعل الواجب وترك الحرام دون الممتنع ، خلافاً لبعضهم . 35 / 223

أوّلًا : أنواعها وحكمها :

1 - أنواع اليمين :

اليمين على أقسام : منها : يمين اللغو ولها تفسيران على ما في التنقيح أحدهما : الحلف لا مع القصد على ماضٍ أو آتٍ ، وثانيهما : أن يسبق اللسان إلى اليمين من غير قصدٍ أنّها يمين وكلاهما غير مؤاخذٍ به . قلت : لعلّ تفسيرها بغير المؤاخذ بها مطلقاً أولى . ومنها : يمين الغموس وهي على ما في التنقيح : الحلف على الماضي والحال مع تعمّد الكذب ، وسُمّيت