الوليمة في طعام العرس .
29 / 51
2 - الوليمة عند الزفاف :
[ يستحبّ الوليمة عند الزفاف ] والظاهر أنّ المدار على مسمّاها في الكمّ والكيف . وأمّا وقتها ، ففي المسالك : عند الزفاف ، وفي جامع المقاصد : " هل هو بعد الدخول أو قبله ؟ لم أجد به تصريحاً " ورواية السكوني : " زفّوا عرائسكم ليلًا ، وأطعموا ضحى " ظاهرة في أنّها بعد الدخول ، كما أنّ خبر النجاشي : " إنّ من سنن المؤمنين الإطعام عند التزويج " ظاهر في أنّه بعد العقد . قلت : قد يقوى جواز كلٍّ من الأمرين ولعلّ التقديم أولى .
وعلى كلّ حال ، فيستحبّ [ يوماً أو يومين ، و ] ينبغي [ أن يدعى لها المؤمنون ، ولا تجب الإجابة ] عندنا [ بل تستحبّ ] خلافاً للمحكيّ عن بعض العامّة فتجب .
29 / 46 - 49
3 - وليمة العقيقة عن المولود :
عقيقة
( 31 / 264 - 271 )
4 - إجابة الدعوة إلى الطعام :
" من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه ولو على خمسة أميال ، فإن ذلك من الدين " و " كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يجيب الدعوة " .
وفي حديث المناهي : " نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم " .
36 / 472 - 474
5 - الأكل من طعام الداعي :
كما تستحبّ الإجابة يستحبّ الأكل الذي هو الغرض من الدعوة .
29 / 49
6 - الأولى بالإجابة من الداعين إلى الوليمة مع تعدّدهم :
لو كان الداعي اثنان فصاعداً ، قدِّم الأسبق ، فإن جاءا معاً ، ففي المسالك : أجاب الأقرب رحماً ، ثمّ الأقرب داراً ، كما في الصدقة . قلت : ومع تعارض المرجّحات فالقرعة ، بل لعلّها متّجهة حال عدم المرجّح الشرعيّ مطلقاً .
29 / 49
7 - تقديم حضور جنازة الميّت على الوليمة :
يستحبّ تقديم حضور جنازة الميّت على الوليمة إذا دعي إليهما لما فيه من تذكّر الآخرة بخلافها فتذكّر الدنيا .
4 / 279
8 - استتباع المدعوّ إلى طعام ولده :
يحرم استتباع ولده إذا دعي ، قال الصادق عليه السلام : " إذا دعي أحدكم إلى طعام ، فلا يستتبعن ولده " ولعلّه موافق لقاعدة حرمة التصرّف بمال الغير بغير إذنه .
36 / 469