تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ونحوه ما في القواعد وشرحها للأصبهاني ، قلت : لا فرق في الكفر بين إنكار الضروريّ وغيره من المقطوع به مع فرض أن المنكر قاطع به ، نعم يفرّق بينهما بالنسبة إلى الحكم بكفر المنكر مع عدم العلم بالحال ، فمنكر الضروريّ وهو من أهل الضرورة محكوم بكفره بإنكاره بخلاف غيره لاحتمال عدم القطع به عنده ، بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلك . 41 / 465 - 466

ه‍ / 7 - حكم بائع الخمر المستحلّ لها وغير المستحلّ :

ارتداد / أوّلًا 3 أ ( 41 / 467 - 468 )

و - كيفيّة إقامة الحدّ :

و / 1 - للرجل :

لا خلاف معتدّ به في أنّه [ يضرب الشارب ] غير المرأة [ عرياناً ] مستور العورة عن الناظر المحترم ، أو مع الغضّ عنها [ على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ] ومقاتله . نعم عن المبسوط : " لا يجرّد عن ثيابه " وهو في غاية الضعف . وينبغي أن يفرّق على سائر بدنه . 41 / 460 - 461

و / 2 - للمرأة :

تحدّ المرأة جالسة مربوطة عليها ثيابها ، ونصّ عليه بعضهم ، وإن أطلق آخر . 41 / 461

و / 3 - إقامة الحدّ على السكران :

لا خلاف في أنّه [ لا يقام عليه ( على السكران ) الحدّ حتى يفيق ] . 41 / 461

ز - مسقطات الحدّ :

ز / 1 - التوبة قبل قيام البيّنة :

[ إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ] بلا خلاف ، بل في كشف اللثام : " اتّفاقاً كما هو الظاهر " [ وإن تاب بعدها لم يسقط ] عند المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الحلبيين ، فجعلوها كالتوبة بعد الإقرار في تخيير الإمام بين العفو وعدمه . 41 / 468

ز / 2 - التوبة قبل الإقرار عند الحاكم :

لو تاب قبل إقراره عند الحاكم سقط قطعاً [ و ] أمّا [ لو كان ] ذلك بعد [ ثبوت الحدّ بإقراره ] عند الحاكم ، فالمشهور - كما في المسالك - أنّه [ كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء ، ومنهم من منع التخيير وحتّم الاستيفاء هنا ] كابن إدريس ، بل حكاه في المسالك عن المبسوط والخلاف أيضاً [ وهو الأظهر ] بناءً على أنّه لا خيار هناك إلّا في الرجم . وقوّاه في محكيّ التحرير ، وفيه نظر ، بل هو مخيّر في الرجم والجلد . 41 / 468 - 469

ز / 3 - هل يسقط الحدّ بالجنون والارتداد ؟ :

لا يسقط الحدّ بالجنون ولا بالارتداد . 41 / 461

4 - مساواة القليل من المسكر للكثير في الأحكام :

أ - في الحكم بالنجاسة :

نجاسة / أوّلًا 8 أ ( 6 / 2 - 3 12 )

ب - في الحكم بالحرمة :

أطعمة وأشربة / سادساً 3 ( 36 / 373 - 376 )

ج‍ - في إيجاب الحد :

انظر : ثانياً 3 ب من هذا البحث