ونحوه ما في القواعد وشرحها للأصبهاني ، قلت : لا فرق في الكفر بين إنكار الضروريّ وغيره من المقطوع به مع فرض أن المنكر قاطع به ، نعم يفرّق بينهما بالنسبة إلى الحكم بكفر المنكر مع عدم العلم بالحال ، فمنكر الضروريّ وهو من أهل الضرورة محكوم بكفره بإنكاره بخلاف غيره لاحتمال عدم القطع به عنده ، بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلك .
41 / 465 - 466
ه / 7 - حكم بائع الخمر المستحلّ لها وغير المستحلّ :
ارتداد / أوّلًا 3
أ ( 41 / 467 - 468 )
و - كيفيّة إقامة الحدّ :
و / 1 - للرجل :
لا خلاف معتدّ به في أنّه [ يضرب الشارب ] غير المرأة [ عرياناً ] مستور العورة عن الناظر المحترم ، أو مع الغضّ عنها [ على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ] ومقاتله . نعم عن المبسوط : " لا يجرّد عن ثيابه " وهو في غاية الضعف . وينبغي أن يفرّق على سائر بدنه .
41 / 460 - 461
و / 2 - للمرأة :
تحدّ المرأة جالسة مربوطة عليها ثيابها ، ونصّ عليه بعضهم ، وإن أطلق آخر .
41 / 461
و / 3 - إقامة الحدّ على السكران :
لا خلاف في أنّه [ لا يقام عليه ( على السكران ) الحدّ حتى يفيق ] .
41 / 461
ز - مسقطات الحدّ :
ز / 1 - التوبة قبل قيام البيّنة :
[ إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ] بلا خلاف ، بل في كشف اللثام : " اتّفاقاً كما هو الظاهر " [ وإن تاب بعدها لم يسقط ] عند المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الحلبيين ، فجعلوها كالتوبة بعد الإقرار في تخيير الإمام بين العفو وعدمه .
41 / 468
ز / 2 - التوبة قبل الإقرار عند الحاكم :
لو تاب قبل إقراره عند الحاكم سقط قطعاً [ و ] أمّا [ لو كان ] ذلك بعد [ ثبوت الحدّ بإقراره ] عند الحاكم ، فالمشهور - كما في المسالك - أنّه [ كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء ، ومنهم من منع التخيير وحتّم الاستيفاء هنا ] كابن إدريس ، بل حكاه في المسالك عن المبسوط والخلاف أيضاً [ وهو الأظهر ] بناءً على أنّه لا خيار هناك إلّا في الرجم . وقوّاه في محكيّ التحرير ، وفيه نظر ، بل هو مخيّر في الرجم والجلد .
41 / 468 - 469
ز / 3 - هل يسقط الحدّ بالجنون والارتداد ؟ :
لا يسقط الحدّ بالجنون ولا بالارتداد .
41 / 461
4 - مساواة القليل من المسكر للكثير في الأحكام :
أ - في الحكم بالنجاسة :
نجاسة / أوّلًا 8
أ ( 6 / 2 - 3
12 )
ب - في الحكم بالحرمة :
أطعمة وأشربة / سادساً 3
( 36 / 373 - 376 )
ج - في إيجاب الحد :
انظر : ثانياً 3 ب من هذا البحث