ج - تناوله للتداوي :
أطعمة وأشربة / ثامناً 2 ن
( 36 / 444 - 447 )
د - تناول الممتزج بالمسكر :
أطعمة وأشربة / خامساً 3 ب
( 36 / 354 - 355 )
3 - إيجاب تناوله للحدّ :
[ الموجب ( للحدّ ) ] بلا خلاف يوجد فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه [ تناول المسكر أو الفقّاع ] ولو القليل منها ، وإن لم يكن به إسكار [ اختياراً مع العلم بالتحريم إذا كان المتناوِل كاملًا ] بالبلوغ والعقل . [ فهذه قيود أربعة ] : التناول ، والاختيار ، والعلم بالتحريم ، وكمال المتناوِل .
41 / 449 - 450
أ - من يسقط عنه الحدّ :
أ / 1 - الجاهل بالتحريم :
[ يسقط ( الحدّ ) عمّن جهل التحريم ] لقرب عهد الإسلام أو لبعد بلاده على وجهٍ يمكن في حقّه ذلك [ أو جهل المشروب ] أنّه من المحرّم ، بل ظنّ أنّه ماء أو شراب محلّل ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك . نعم لو علم الأوّل التحريم ولم يعلم أنّ فيه حدّاً لم يُعذر ، كما لا يعذر الثاني لو علم أنّه من جنس المسكر ، ولكن ظنّ أنّ ذلك القدر لا يسكر ، إلّا أن يكون من الجهل بالحكم ، وكذا لو شربه بظنّ أنّه من جنسٍ آخر محرّم غير مسكر .
41 / 454 - 455
أ / 2 - الصبيّ والمجنون :
[ لا يتعلّق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغاً عاقلًا ] بلا خلاف ولا إشكال ، وإن ادّبا مع التمييز .
41 / 454
أ / 3 - المكرَه :
[ اشترطنا الاختيار تفصّياً من المكرَه فإنّه لا حدّ عليه ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، سواء كان بإيجار في حلقه أو بتخويف على وجهٍ يدخل به في المكرَه ، بل وكذا المضطرّ إليه لحفظ نفسه مثلًا .
41 / 454
ب - عدم اعتبار مقدار معيّن من التناول في إيجاب الحدّ :
[ نعني بالمسكر ما من شأنه أن يسكر ، فإنّ الحكم يتعلّق بتناول القطرة منه ] وإن لم تسكر ، بلا خلاف معتدّ به ، بل الإجماع بقسميه عليه .
41 / 450 - 451
ج - عدم الفرق بين المسكرات والفقّاع في إيجاب الحدّ :
[ يستوي في ذلك ( إيجاب الحدّ ) الخمر وجميع المسكرات التمريّة والزبيبيّة والعسليّة ] المسمّاة بالنبيذ والنقيع والبتع [ والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ] بل [ وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد ] خلافاً لأبي حنيفة في بعضها .
نعم في كشف اللثام بعد ذكر الحكم بالحدّ عندنا بتناول قطرة من المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء ، قال : " وإن لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنّه إجماعيّ " وسبقه إلى ذلك الأردبيلي .
[ ويتعلّق الحكم بالعصير ] العنبيّ [ إذا غَلَى ] بنفسه أو بالنار أو بالشمس [ وإن لم يقذف بالزبد ] خلافاً لأبي حنيفة ، بل وإن لم يتحقّق فيه الإسكار [ إلّا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلّا ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك : " مذهب الأصحاب أنّ العصير العنبيّ إذا غلى . . . يحرم ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام ، ويستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه أو