ه - حدّ شرب المسكر :
[ الحدّ ثمانون جلدة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر .
41 / 456 - 458
ه / 1 - القتل مع تكرّر الحدّ :
[ إذا حُدّ مرّتين قُتل في الثالثة ] وفاقاً للمشهور شهرةً عظيمةً ، بل عن الغنية الإجماع عليه .
[ وقال في الخلاف ] ومحكيّ المبسوط والمقنع : [ يقتل في الرابعة ] ومال الفاضل وولده والشهيد إليه ، وهو كما ترى .
41 / 461 - 462
ه / 2 - تكرّر شرب المسكر :
[ لو شرب مراراً ] لم يتخلّل حدّ بينها [ كفى حدّ واحد ] بلا خلاف ، ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب واتّحاده .
41 / 462
ه / 3 - استواء الرجل والمرأة والحرّ والعبد في الحدّ :
المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً كادت تكون إجماعاً كون الحدّ الثمانين مطلقاً [ رجلًا كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً ] بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه ، خلافاً لما عن الصدوق من التنصيف في العبد ، ومال الشهيدان والفاضل في المختلف إليه ، والأصحّ الثمانون مطلقاً .
41 / 458 - 460
ه / 4 - الكافر المتظاهر بالشرب :
[ الكافر ] الذمّي ومَن في معناه [ إن تظاهر ( بالشرب ) حُدّ ، وإن استتر لم يُحدّ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال .
وفي القواعد وشرحها للأصبهاني : " ولا حدّ على الحربيّ وإن تظاهر بشربها . . . ، نعم إن أفسد بذلك ادّب بما يراه الحاكم " وفيه أنّ الأدلّة هنا عامّة فضلًا عمّا دلّ على تكليفهم بالفروع .
41 / 460
ه / 5 - حكم مستحلّ الخمر :
[ مَن شرب الخمر مستحلّا ] فعن المقنعة والنهاية والجامع [ استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل ] أي بعد الحدّ ، من غير فرق بين الفطريّ وغيره ، بل في المسالك حكايته عن أتباع الشيخين أيضاً ، بل قيل : " وربما ظهر من مختلف الفاضل ميلٌ إليه " .
[ وقيل ] والقائل التقيّ في ما حُكي عنه ، بل المتأخّرون كما في المسالك : [ يكون حكمه حكم المرتدّ ] فيفرّق حينئذٍ بين الفطري منه والملّي ، والذكر والأنثى [ وهو قويّ ] نعم لو أمكنت الشبهة في حقّه لقرب عهده بالإسلام أو بُعد بلاده عن بلاده ، جرى عليه حكم غيره من الضروريّ ، ولكن في المسالك : اتّجه قول الشيخين ، وفيه أنّ قول الشيخين لا يوافق مستحلّ الضروريّ للشبهة المزبورة .
41 / 464 - 465
ه / 6 - حكم مستحلّ غير الخمر من المسكرات :
[ لا يقتل مستحلّها ( غير الخمر من المسكرات ) ] وكذا الفقّاع ، خلافاً للحلبي فكفّر مستحلّه وأوجب قتله ، وهو واضح الضعف .
[ و ] لكن [ يقام الحدّ ] عليه [ مع شربها مستحلّا ومحرّماً ] قولًا واحداً كما في الرياض ، وإن لم يُكفّر المستحلّ ، قال في المسالك : " فالحنفيّ المعتقد إباحتها يحدّ على شربها ولا يُكفّر . . . " وتبعه في الرياض ،