تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وأكثر فيه . . . ، ثمّ ائتِ مشربة امّ إبراهيم . . . ، ثمّ تأتي مسجد الفضيخ . . . ، فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة . . . ، ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب فسلّمت عليه ، ثمّ مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم . . . ، ثمّ تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي أحد . . . ، ثمّ مرّ أيضاً حين ترجع فصلِّ عند قبور الشهداء ما كتب اللَّه لك ، ثمّ امضِ على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو اللَّه تعالى . . . " . ثمّ إنّ ظاهر صحيح معاوية كراهة الترك ، وإنّ مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح ، كما عن العلّامة القطع به في جملة من كتبه ، والشهيد في الدروس . 20 / 107 - 110

8 - إتيان مقام جبرائيل :

20 / 110

9 - زيارة أهل البيت وسائر مَن في البقيع من الصحابة والتابعين :

يستحبّ للزائر زيارة إبراهيم بن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وعبد اللَّه بن جعفر وفاطمة بنت أسد وجميع من بالبقيع من الصحابة والتابعين . 20 / 110 وانظر أيضاً : زيارة / أوّلًا 2 ب زيارة / أوّلًا 2 ج‍ زيارة / أوّلًا 2 د ( 20 / 85 - 89 69 )

مذي

- تعريف المذي وحكم انتقاض الوضوء به :

وضوء / ثانياً 2 ( 1 / 411 )

مرابحة

- تعريفها وحكمها :

المرابحة كما في القواعد : البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه . 23 / 303 - 304 والمساومة أفضل منها ، بل في الموثّق كالصحيح : " إنّي أكره بيع عشرة بإحدى عشرة . . . ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة " ما يقضي بكراهة المرابحة مطلقاً ، وإن لم أجد قائلًا به . 23 / 314

أوّلًا : صيغة المرابحة :

[ العبارة أن يخبر برأس ماله ] إذا لم يكن المشتري عالماً ، وإلّا كفى الاعتماد على علمه ، كما صرّح به في التذكرة ، واحتمال وجوب الذكر تعبّداً بعيد ، ثمّ [ يقول ] بعد الإخبار : [ بعتك - أو ما جرى مجراه - بربح كذا ] . وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة كالصلح والإجارة ، لا يخلو من قوّة ، بل صريح بعضهم جريانها في الإجارة ، بل السيرة القطعيّة على جريانها في المعاطاة على أنّ التحقيق كونها من الإباحة بعوض . هذا كلّه بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري . أمّا انتقاله إلى البائع فلا يعتبر فيه البيع قطعاً ، بل يكفي فيه الصلح ونحوه ، بل قد يقال بكفاية جميع ما يغرمه في تلك الحال ، كإحياء أرض أو معدن أو نحو ذلك ، وقد أراد بيعها مرابحة ، جاعلًا ما غرمه على ذلك رأس مال ، مخبراً بتقوّم ونحوه . ولا يتعيّن لفظ ربح ، بل يجري مجراه كلّ ما أفاد فائدته من لفظ الزيادة وغيرها ، نعم قد يفرّق بينه