والمدار في التسخين وكون الشمس هي المسخّنة العرف ، ولا يندرج فيه ما لو سخّنت الشمس آنية كانت فارغة ، ثمّ وضع فيها ماء فاكتسب تسخيناً لحرارة الآنية .
وهل يشترط في الماء القلّة أو لا ؟ وجهان ، بل قيل : قولان والأقوى عدم الاشتراط ، وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوّة أيضاً .
وفي الحدائق أنّ : " الظاهر ترتّب الأثر على المداومة ، لا المرّة والمرّتين " . قلت : إطلاق الرواية حجّة عليه .
1 / 330 - 333
7 - استعمال الماء المسخّن بالنار في تغسيل الأموات :
تكره الطهارة [ بماء أسخن بالنار في غسل الأموات ] بلا خلاف أجده ، بل في الخلاف : " عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، إلّا في بردٍ لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدنه نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ " كما في المدارك : " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى " فما في السرائر أنّ : " الماء الذي يسخّن بالنار لا يكره استعماله في حال " لا وجه له إن أراد حتى غسل الأموات ، نعم هو في غير ذلك متّجه إذ لا كراهة في الوضوء به ونحوه ، بل في الخلاف أنّه : " قال به جميع الفقهاء إلّا مجاهد ، فإنّه كرّهه " وفي المنتهى : " لا بأس باستعماله ، خلافاً لمجاهد . . . " .
وظاهر الأصحاب خصوص التسخين بالنار ، أمّا لو كان مسخّناً بغيرها فالظاهر منهم عدم الكراهة ، لكن قد يشكل بتناول بعض الروايات له .
ثمّ الظاهر من بعض الروايات عدم الفرق في ذلك بين الغسل وغيره من إزالة الوسخ ونحوه ، فما يظهر من المصنّف وغيره من اختصاص الحكم بالغسل لا يخلو من تأمّل . وأطلق المصنّف هنا كما في النافع والإرشاد ، لكنّه قال في المعتبر : " قال الشيخان : ولو خشي الغاسل من البرد جاز ، وهو حسن " وفي القواعد : " إلّا مع الحاجة " . وقد استثنى الشيخ إزالة النجاسة ، والمهذّب تليين الأعضاء ، وهو منافٍ لإطلاق الأخبار . نعم إذا كان الماء بارداً جدّاً ، فعن أبي جعفر وعن الرضا عليه السلام : " إلّا أن يكون شيئاً بارداً فتوقيه ممّا توقي نفسك " .
والذي يقوى في النظر أنّه متى توقّف واجب على تسخين الماء كدفع ضرر أو إزالة نجاسة لا تنقلع إلّا به أو نحو ذلك ، ارتفعت الكراهة قطعاً ، وبدونه فالكراهة باقية إلّا إذا كان الماء بارداً جدّاً . وقد يُستظهر التعدية إلى أمور أخر كملوحة الماء وكونه آجناً وغير ذلك . وينبغي الاقتصار على مقدار ما تندفع به شدّة البرودة ، ولو أمكن ارتفاعها بغير النار كوضعها في مكان حارّ كان أولى .
1 / 333 - 335
8 - امتزاج الماء المطلق بالمضاف :
ماء مضاف / 1
( 1 / 308 - 311 )
مائدة
1 - الأكل على موائد الشراب :
أكل / ثانياً 2 ب
( 36 / 466 - 468 )
2 - الاجتماع على المائدة للأكل :
أكل / ثالثاً 1
أ ( 36 / 472 )