تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

2 - سهو الإمام دون المأموم في الصلاة وبالعكس وسهوهما معاً :

صلاة / حادي عشر 2 ج‍ ( 12 / 411 - 416 )

مأمومة

- دية المأمومة :

ديات / خامساً 8 ( 43 / 334 - 337 )

مئونة

1 - مئونة تجهيز الميّت :

تكفين / رابعاً ( 4 / 253 - 265 )

2 - استثناء المؤن من الزكاة :

زكاة / ثالثاً 3 ب / 4 ( 15 / 223 - 236 )

3 - حكم الخمس في ما يفضل عن مئونة السنة من الأرباح :

خمس / ثانياً 5 ( 16 / 45 - 51 )

4 - مئونة تحصيل موضوع الخمس :

خمس / ثالثاً 4 ( 16 / 82 - 83 44 )

5 - اشتراط بقاء ما يموّن به الحاجّ عياله حتى يرجع في وجوب الحجّ عليه :

حجّ / ثانياً 1 د ( 17 / 273 - 275 )

6 - مئونة الأرض في المزارعة :

مزارعة / ثانياً 5 ( 27 / 43 - 47 49 )

المباحات الأصليّة

- هل المباحات الأصليّة في دار الحرب من الغنيمة ؟ :

غنيمة / أوّلًا 3 ( 21 / 154 )

مبادرة ومحاطّة

- المبادرة والمحاطّة في الرماية :

سبق ورماية / أوّلًا 9 ( 28 / 216 - 217 )

مبارأة

1 - تعريف المبارأة :

المبارأة لغةً : المفارقة ، يقال : بارأ الرجل شريكه إذا فارقه . وشرعاً : إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين . 33 / 2 وهي قسم من الخلع ، كما اعترف به في كشف اللثام . 33 / 88

2 - صيغة المبارأة :

المبارأة [ أن يقول : بارأتُكِ على كذا فأنتِ طالق ] . 33 / 89 [ و ] لا خلاف في أنّه [ يشترط اتباعه ] أي القول المزبور في المبارأة [ بلفظ الطلاق ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر . وحينئذٍ [ فلو اقتصر المبارئ على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة ، ولو قال بدلًا من بارأتُكِ : فاسختُكِ ، أو : أبَنتُكِ ، أو غيره من الألفاظ ، صحّ إذا أتبعه بالطلاق ] نعم لو بارأها بلفظ الخلع اتّجه حينئذٍ عدم الاتباع بالطلاق ، بناءً على عدم اعتبار اتباعه به ، وأنّه بنفسه فاسخ . واتّفق الأصحاب على أنّه [ لو اقتصر ] في مورد المبارأة [ على قوله : أنتِ طالق بكذا ، صحّ ، وكان مبارأة ] . 33 / 90 - 92