6 - اتّخاذ الحمام للُانس وانفاذ الكتب ونحوها من الأغراض :
شهادات / ثانياً 4 ج / 9
( 41 / 55 - 57 )
لِواط
أوّلًا : تعريف اللواط وحكمه :
1 - تعريفه :
[ اللواط وطء الذُكران ] من الآدمي [ بإيقاب وغيره ] .
والمراد بالإيقاب على ما في المسالك : " إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لأنّ الإيقاب لغةً الإدخال ، فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن في الروضة والرياض : هو إدخال شيء من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك ، وهو منافٍ لما في المسالك .
41 / 374 - 376
2 - حكمه :
حرمة اللواط من ضروريّ الدين .
41 / 374
ثانياً : إثبات اللواط :
1 - ثبوته بالإقرار والبيّنة وعلم الحاكم :
[ كلاهما ( اللواط مع الإيقاب وبدونه ) لا يثبتان إلّا بالإقرار أربع مرّات ] وهو الذي قطع به الأصحاب [ أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة ] على حسب ما في الزنا ، و [ يشترط في المقرّ البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار ، فاعلًا كان أو مفعولًا . ولو أقرّ دون أربع لم يُحدّ وعُزّر ] لثبوت الفسق بذلك ، وإن توقّف فيه بعض الناس ، وتبعه في الرياض .
[ ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحدّ للفرية ] وإن انضمّ إليهم النساء إذ لا يثبت بشهادتهنّ انفردن أو انضممن ، خلافاً للصدوقين وابن زهرة [ و ] لا يثبت بغير ما عرفت .
نعم [ يحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماماً كان أو غيره ، على الأصحّ ] .
41 / 376 - 378
2 - هل يثبت اللواط بالشهرة ؟ :
ما عن الكافي من أنّه : " إن تزيّا بزيّ المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه ، وهو المخنّث في عرف العادة ، قُتل صبراً وإن فقد البيّنة والإقرار بإيقاع الفعل " لا يخفى ما فيه ما لم يصل ذلك إلى حدّ العلم للحاكم أو الشهود الذين يشهدون عنده .
41 / 378
ثالثاً : حدّ اللواط :
1 - اللواط الموجب للقتل وشروطه :
أ - الإيقاب :
[ موجب الإيقاب ] بالفتح [ القتل على الفاعل والمفعول ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا ] مختاراً [ ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ ولو لاطَ البالغ ] العاقل المختار [ بالصبيّ موقباً قُتل البالغ وادّب الصبيّ ، وكذا لو لاطَ بمجنون ] بما يراه الحاكم مع الشعور به ، ولو لاطَ الصبيّ أو المجنون بمثلهما ادّبا معاً .
[ ولو لاطَ مجنون بعاقلٍ حُدّ العاقل ] بلا خلاف ولا إشكال [ وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما ] وأشهرهما عملًا ، بل عن الغنية الإجماع عليه