[ السقوط ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخين وأتباعهما .
41 / 378 - 379
ب - اللواط المتكرّر بغير الإيقاب مع سبق إقامة الحدّ :
[ لو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أشبه ] وأحوط في الدماء ، وعن الغنية الإجماع عليه .
41 / 383 - 384
ج - لواط الصبيّ بالبالغ :
لو لاطَ الصبيّ ببالغ قُتل البالغ وادّب الصبيّ ، كما في القواعد وشرحها ، وليس هو كزنا الصبيّ بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه النصّ على أنّها لا ترجم ، وقد يقال بمثله هنا .
41 / 379
د - لواط الذمّي والحربي بمسلم :
[ لو لاطَ الذمّي بمسلم قُتل وإن لم يوقب ] بلا خلاف أجده فيه ، والحربيّ أشدّ من الذمّي .
41 / 379
2 - اللواط الموجب للجلد :
أ - التفخيذ أو الفعل بين الأليتين :
[ إن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة ] كما عن الحسن والمفيد والسيّد وسلّار والحلبي وابني زهرة وإدريس ، بل في المسالك : هو المشهور وعليه سائر المتأخّرين ، بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع عليه . [ وقال في النهاية ] ومحكيّ الخلاف والمبسوط والتهذيب والاستبصار : [ يرجم إن كان محصناً ويجلد إن لم يكن ] بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة ، وعن المختلف نفي البأس فيه [ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، وعن ظاهر الصدوقين والإسكافي القتل مطلقاً ، وهو ضعيف .
41 / 382 - 383
3 - اللواط الموجب للتعزير زيادة على الحدّ :
أ - اللواط بالميّت :
[ من لاطَ بميّت كان كاللائط بالحيّ ] في الحدّ [ و ] يزيد بأن [ يعزّر تغليظاً ] وربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل .
41 / 647
4 - لواط الذمّي بمثله :
[ لو لاطَ ( الذمّي ) بمثله كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهل ] ملّت [ - ه ليقيموا عليه حدّهم ] .
41 / 379
5 - لواط المولى بعبده :
[ لو لاطَ بعبده حدّا قتلًا ] مع الإيقاب [ أو جلداً ] بدونه ، خلافاً لبعض العامّة ، فنفى الحد بوطء المملوك . [ ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى ] للشبهة فيه .
41 / 378 - 379
6 - كيفيّة إقامة الحدّ إن كان قتلًا :
[ كيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقاباً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ و ] لكن [ في رواية ] حمّاد بن عثمان وغيرها : [ إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، والأوّل أشهر ] .
[ ثمّ ] المشهور - بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه إلّا أنّهما لم يذكرا الإحراق - أنّ [ الإمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه ] وما عن السيّد وسلّار من عدم ذكر