تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الأوّلين والأخير ، ليس خلافاً . [ ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، كما عن السرائر الاعتراف به . 41 / 380 - 382

7 - أثر التوبة في إسقاط حدّ اللواط :

[ إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرّاً كان الإمام مخيّراً في العفو والاستيفاء ] . 41 / 387

8 - حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين :

[ المجتمعان تحت إزار واحد ] مثلًا [ مجرّدين وليس بينهما رحم ] ولا ضرورة تقتضي ذلك [ يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ] كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخّرين ، والحكم في الغايتين وما بينهما منوط بنظر الإمام ، ومن خبر سليمان بن هلال يستفاد الوجه في التقييد بالمحرم ، لكن في الرياض تبعاً للمسالك المناقشة فيه . فما عن المفيد من عشرة إلى تسعة وتسعين سوطاً بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما السّيئات ، ونحوه عن ابن زهرة ، لم أقف له على دليل ، وعن أبي عليّ والصدوق الحدّ مائة سوط للأخبار ، وتحمل على إرادة بيان أنّ ذلك هو الغاية [ ولو تكرّر ذلك منهما وتخلّله التعزير حدّا في الثالثة ] كما في القواعد وغيرها ، وعن الشيخ وبني إدريس والبرّاج وسعيد لفحوى خبر أبي خديجة ، وهو أخصّ من المدّعى ، وعن ابن حمزة أنّهما إن عادا ثلاثاً وعزّرا بعد كلّ مرّة قتلا في الرابعة . 41 / 384 - 386

9 - حكم من قبّل غلاماً بشهوة :

[ يعزّر من قبّل غلاماً - ليس له بمحرم - بشهوة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل لا فرق بين المحرم وغيره في ذلك ، فما في المتن وغيره من التقييد غير واضح الوجه ، بل لا فرق بينه وبين الكبير ، ولا بينه وبين الجارية والمرأة ، وعن إسحاق بن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن محرم قبّل غلاماً بشهوة ، قال : يضرب مائة . ولعلّه تغليظ للإحرام . 41 / 386 - 387

لَوْث

- تعريفه واشتراطه في القسامة وسائر أحكامه :

قسامة / ثانياً ( 42 / 226 - 243 )

الليالي البيض

- صوم أيّام الليالي البيض من كلّ شهر :

صوم / ثالثاً 2 ب / 2 ( 17 / 94 - 98 )

ليطة

- التذكية بالليطة :

ذباحة / ثانياً ( 36 / 100 - 102 )

ليل

1 - أحكام صلاة الليل :

صلاة النافلة / أوّلًا 4 د ( 7 / 27 - 37 211 )