تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الولد ، وإذا قذفها ولم ينتفِ جُلد ثمانين جلدة " . وفي وافي الكاشاني : " لعلّ المراد أنّه إذا كانت المرأة حاملًا فأقرّ الزوج بأنّ الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان ، وأمّا إذا لم يكن حملٌ وإنّما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان . . . " وفيه أنّه وغيره مضافاً إلى الكتاب يدلّ على إثباته بالقذف على الإطلاق من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه . 34 / 5

ب - شروط القذف الذي يثبت بسببه اللعان :

[ لا يترتّب اللعان به ] أي القذف [ إلّا على رمي الزوجة المحصنة ] غير المشهورة بالزنا [ المدخول بها بالزنا قبلًا ، بل أو دبراً ] عندنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافاً لأبي حنيفة فنفاه فيه [ مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة ] . 34 / 6

ب / 1 - اللعان بالقذف بالزنا إضافة إلى ما قبل النكاح :

[ لو قذفها ( الزوجة ) بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحدّ ، وهل له إسقاطه باللعان ] كما لو أطلق أو أضافه إلى زمان الزوجيّة ؟ [ قال في الخلاف : ليس له اللعان اعتباراً بحالة الزنا ، وقال في المبسوط : له ذلك اعتباراً بحالة القذف ، وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 34 / 8 - 9

ب / 2 - اللعان بالقذف بالسحق :

[ لو قذفها ( الزوجة ) بالسحق لم يثبت اللعان ] بلا خلاف ولا إشكال [ ولو ادّعى المشاهدة ، و ] لكن [ يثبت الحدّ ] به في أحد القولين ، وقد يشكل فيه . والمحكيّ عن أبي الصلاح والفاضل في المختلف التعزير خاصّة ، بل لعلّه مقتضى حصر المصنّف موجب الحدّ به في الحدود بالرمي بالزنا واللواط . 34 / 10 - 11

ب / 3 - اللعان بقذف المطلّقة :

[ إذا قذف في العدّة الرجعيّة ] إضافةً إلى زمان الزوجيّة أو زمان العدّة [ كان له اللعان ] كما له الإيلاء والظهار ، بل لا يتوقّف على رجوعه ، بل يصحّ في الحال ، ويترتّب عليه أحكامه بخلافهما . نعم [ ليس له ذلك في البائن ] ولا في الرجعيّة بعد العدّة [ بل يثبت بالقذف الحدّ ولو أضافه إلى زمان الزوجيّة ] خلافاً لبعض العامّة فأثبته مع الإضافة إلى زمانها . أمّا نفي الولد فله اللعان له ولو في حال الطلاق البائن . ولو قذف ثمّ أبانها كان له اللعان . ولو قالت : رميتَني قبل أن تتزوّجني فعليكَ الحدّ ، فقال : بل بعده فلي اللعان ، أو قالت : قذفتَني بعد أن بنتُ منك ، فقال : بل قبله ، فالقول قوله . نعم لو قالت الأجنبيّة : قذفتَني ، فقال : كانت زوجتي ، فأنكرت الزوجيّة أصلًا ، قُدِّم قولها . 34 / 10

ب / 4 - اللعان بقذف المشهورة بالزنا :

[ لا لعان ولا حدّ لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا ] . لكن في كشف اللثام : " لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف والمحقّق " وظاهره التأمّل فيه . وفيه أنّه مبنيّ على اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في حدّ القذف . 34 / 7
معجم فقه الجواهر — صفحة 202 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي