النذر واليمين .
ولا إشكال ولا خلاف في أنّه [ إنْ كان ما عاهد عليه واجباً أو مندوباً أو ترك مكروه أو اجتناب محرّم لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم ] وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب .
نعم [ لو عاهد على مباح لزم ] أيضاً . [ و ] كذا يظهر منهم الإجماع أيضاً على أنّه [ لو كان ] ما عاهد على تركه [ فعله أولى ] من ذلك ، ولو من جهة الدنيا [ أو ] كان ما عاهد على فعله [ تركه ] أولى [ فليفعل الأولى ولا كفّارة ] عليه عندنا ، كما عن التبيان .
35 / 445 - 448
5 - كفّارة مخالفة العهد :
كفّارات / أوّلًا 2 د
( 33 / 174
175
178
35 / 448
447 )
عُهْدة
- ضمان عهدة الثمن للمشتري :
ضمان / أوّلًا 4 ح
( 26 / 146 )
عُود
1 - حرمة العود ( نوع من الطيب ) على المحرم :
إحرام / رابعاً 1 د
( 18 / 324 - 329 )
2 - الضرب بآلة العود وغيرها من آلات اللهو واستماعه :
لهو / 1
( 41 / 51 )
عود المَحَالة
1 - تعريف المحالة :
في خبر زرارة : " رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر " .
18 / 419
2 - قطع عودي المحالة من شجر الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ب / 1 [ 5 ]
( 18 / 419 - 420 )
عَوَر
1 - فسخ نكاح المرأة بعيب العَوَر :
عيب / ثالثاً 2 ح
( 30 / 338 - 339 )
2 - دية الجناية على عين الأعور :
ديات / ثالثاً 2
أ ( 43 / 184 - 189 )
عورة
- تعريفها :
قال في المجمل : " عورة الإنسان سوأته " . وأمّا العرف فليس العورة فيه إلّا السوأة .
8 / 164
أوّلًا : تحديد العورة في الرجل والمرأة :
1 - عورة الرجل :
ذكر المصنّف أنّ العورة هي القُبل والدبر ، وهو المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الخلاف وعن السرائر الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة ، وفي التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها والسرّة من العورة .
والمراد بالقُبل للرجل في النصّ والفتوى القضيب والبيضتان ، كما صرّح به غير واحد ، بل في الذكرى أنّه المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما في حاشية الإرشاد للكركي من أنّ الأولى إلحاق العِجان بذلك في وجوب الستر والمراد به : ما بين الأنثيين والدبر ، ولا