2 - حرمة العنبر على المحرم :
إحرام / رابعاً 1 د
( 18 / 324 - 329 )
عُنُق
- دية الجناية على العنق :
ديات / ثالثاً
( 43 / 243 - 244 )
عَنْقَاء
- الاكتساب بالعنقاء :
اكتساب / ثانياً 3
أ ( 22 / 34 - 36 )
عنكبوت
- الاكتساب بالعنكبوت :
اكتساب / ثانياً 3
أ ( 22 / 34 - 36 )
عَنَن
1 - فسخ الزوجة النكاح بعيب العنن في الزوج :
عيب / ثالثاً 1 ج
( 30 / 324
326 )
2 - دية قطع ذكر العنّين :
ديات / ثالثاً 15 ب
( 43 / 268 - 269 )
عِنّين
انظر : عنن
عهد
1 - تعريف العهد :
العهد في الأصل على ما قيل : الاحتفاظ بالشيء ومراعاته .
35 / 445
2 - صيغة العهد :
[ وصورته ( العهد ) أنْ يقول : عاهدت اللَّه أو عليّ عهدُ اللَّه أنّه متى كان كذا فعليّ كذا ] ومقتضى العمومات كتاباً وسنّةً صحّته مع التبرّع ، بل عن الخلاف الإجماع عليه .
35 / 447
3 - عدم انعقاد العهد بإنشائه في الضمير :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ العهد ينعقد بالنطق ] بل الإجماع بقسميه عليه [ وهل ينعقد ] بإنشائه في [ الضمير والاعتقاد ] من دون ذكر الصيغة الدالّة على ذلك ؟ [ قال بعض الأصحاب ] وهو الشيخان والقاضي وابن حمزة على ما حُكي عنهم : [ نعم ، و ] قال المصنّف ، وفاقاً للمحكيّ عن الإسكافي وابن إدريس وأكثر المتأخّرين : [ الوجه أنّه لا ينعقد إلّا بالنطق ] وهو الأقوى .
نعم لو قيل بصدق العهد لغةً وشرعاً وعرفاً على الإنشاء الضميري قويّ القول بالانعقاد .
35 / 449 - 450
4 - ما يعتبر في انعقاد العهد وفي متعلّقه :
ذكر المصنّف أنّ [ العهد حكمه حكم اليمين ] كما في النافع والقواعد والإرشاد والمسالك ، فينعقد حينئذٍ على المباح المتساوي الطرفين ، ومن دون تعليق على شرط ، ولا يعتبر فيه القربة ولا غيرها ممّا اعتبر في النذر ، وفي الدروس واللمعة والروضة ومحكيّ النهاية : حكمه حكم النذر .
قلت : لا دلالة في شيء من النصوص على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال بقول مطلق : إنّ حكمه حكمه وشرطه شرطه ومورده مورده ، فالمتّجه إثبات أيّ حكم وافق العمومات له من غير فرق بين