تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
في شيء من ذلك فتوى ونصّاً إلّا في وجوب طواف النساء فيها ، فإنّه قيل بعدمه ، والأصحّ ما هو المشهور من وجوبه . 20 / 449

ب / 3 - حكم طواف النساء فيها :

[ إذا قصّر ( المفرد ) أو حلق حلّ له كل شيء إلّا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء ] بلا خلاف أجده في ذلك ، إلّا ما يحكى عن أبي الصلاح فقدّم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، والنصوص حجّة عليه . [ وهو ] أي طواف النساء [ واجب في المفردة بعد السعي ] والحلق أو التقصير [ على كلّ معتمر من امرأة وخصيّ وصبيّ ] خلافاً لظاهر العماني من عدم الوجوب فيها . 20 / 467

ب / 4 - نيّة التمتّع لمن أحرم بالمفردة ودخل مكّة :

[ من أحرم بالمفردة ] في أشهر الحجّ [ ودخل مكّة ] ولم تكن متعيّنة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك [ جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دم ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . بل الظاهر استحباب ذلك له خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية . [ ولو كان ] العمرة المفردة [ في غير أشهر الحجّ لم يجز ] التمتّع بها . 20 / 459 - 462

ب / 5 - التحلّل من العمرة المفردة :

[ يتحلّل من ] العمرة [ المفردة بالتقصير ] والحلق ، بلا خلاف أجده ، بل ولا إشكال [ و ] لكن [ الحلق أفضل ] بلا خلاف أيضاً ، بل ولا إشكال . 20 / 466 - 467

ب / 6 - استحباب المفردة في كلّ شهر :

[ تستحبّ المفردة في كلّ شهر ] بلا خلاف أجده فيه إلّا من العماني ، فاعتبر السنة بين العمرتين ، وقال الحلبيّان فيما حكي عنهما : في كلّ شهر أو في كلّ سنة مرّة ، وهو يحتمل التردّد والتخيير ، ولعلّ الثاني أظهر . 20 / 462 - 464

ب / 7 - حكم المتلبّس بالإحرام للعمرة المفردة إذا احصر :

إحصار / ثانياً 1 أإحصار / ثانياً 1 ب ( 20 / 142 - 152 )

ب / 8 - كفّارة الجماع في إحرام العمرة المفردة وفسادها به قبل السعي :

إحرام / سادساً 2 أ / 11 ( 20 / 380 - 385 )

عِنَب

1 - أخذ العنب بدلًا من الزبيب في الزكاة :

زكاة / ثالثاً 3 ز ( 15 / 244 - 246 )

2 - بيع العنب بالزبيب :

ربا / ثانياً 2 ب / 5 [ 2 ] ( 23 / 376 )

3 - أكل العنب :

أطعمة وأشربة / سابعاً 19 ( 36 / 488 )

عَنْبر

1 - وجوب الخمس في العنبر المستخرج بالغوص :

خمس / ثانياً 4 و ( 16 / 44 - 45 )