في شيء من ذلك فتوى ونصّاً إلّا في وجوب طواف النساء فيها ، فإنّه قيل بعدمه ، والأصحّ ما هو المشهور من وجوبه .
20 / 449
ب / 3 - حكم طواف النساء فيها :
[ إذا قصّر ( المفرد ) أو حلق حلّ له كل شيء إلّا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء ] بلا خلاف أجده في ذلك ، إلّا ما يحكى عن أبي الصلاح فقدّم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، والنصوص حجّة عليه .
[ وهو ] أي طواف النساء [ واجب في المفردة بعد السعي ] والحلق أو التقصير [ على كلّ معتمر من امرأة وخصيّ وصبيّ ] خلافاً لظاهر العماني من عدم الوجوب فيها .
20 / 467
ب / 4 - نيّة التمتّع لمن أحرم بالمفردة ودخل مكّة :
[ من أحرم بالمفردة ] في أشهر الحجّ [ ودخل مكّة ] ولم تكن متعيّنة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك [ جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دم ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . بل الظاهر استحباب ذلك له خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية .
[ ولو كان ] العمرة المفردة [ في غير أشهر الحجّ لم يجز ] التمتّع بها .
20 / 459 - 462
ب / 5 - التحلّل من العمرة المفردة :
[ يتحلّل من ] العمرة [ المفردة بالتقصير ] والحلق ، بلا خلاف أجده ، بل ولا إشكال [ و ] لكن [ الحلق أفضل ] بلا خلاف أيضاً ، بل ولا إشكال .
20 / 466 - 467
ب / 6 - استحباب المفردة في كلّ شهر :
[ تستحبّ المفردة في كلّ شهر ] بلا خلاف أجده فيه إلّا من العماني ، فاعتبر السنة بين العمرتين ، وقال الحلبيّان فيما حكي عنهما : في كلّ شهر أو في كلّ سنة مرّة ، وهو يحتمل التردّد والتخيير ، ولعلّ الثاني أظهر .
20 / 462 - 464
ب / 7 - حكم المتلبّس بالإحرام للعمرة المفردة إذا احصر :
إحصار / ثانياً 1
أإحصار / ثانياً 1 ب
( 20 / 142 - 152 )
ب / 8 - كفّارة الجماع في إحرام العمرة المفردة وفسادها به قبل السعي :
إحرام / سادساً 2 أ / 11
( 20 / 380 - 385 )
عِنَب
1 - أخذ العنب بدلًا من الزبيب في الزكاة :
زكاة / ثالثاً 3 ز
( 15 / 244 - 246 )
2 - بيع العنب بالزبيب :
ربا / ثانياً 2 ب / 5 [ 2 ]
( 23 / 376 )
3 - أكل العنب :
أطعمة وأشربة / سابعاً 19
( 36 / 488 )
عَنْبر
1 - وجوب الخمس في العنبر المستخرج بالغوص :
خمس / ثانياً 4
و ( 16 / 44 - 45 )