غيره ، وهي ] مع ضعفها [ مطرحة ] لم نجد عاملًا بها .
43 / 422
2 - المعتق :
[ يعقل المولى ] الذي هو أحد أفراد العاقلة مع عدم العصبة ، أو زيادة التوزيع عليهم [ من أعلى ] إجماعاً بقسميه عليه نصّاً [ ولا يعقل من أسفل ] بمعنى المعتَق - بالفتح - خلافاً للشافعي في أحد قوليه .
43 / 423
أ - كيفيّة عقل المعتق :
كيفيّة عقله ( المعتق ) على حسب ترتّب الولاء الذي مرّ في الميراث ( انظر : إرث / ثامناً 1 د ( 39 / 232 - 242 ) ) فيعقل مولى الجاني ، فإن لم يكن فعصبات المعتق ، ثمّ معتق المعتق ، ثمّ عصباته ، ثمّ معتق أبي المعتق ، ثمّ عصباته ، وهكذا ، كترتّب الميراث ، ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا في العقل ، كما يدخل في الولاء ، وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة القاتل على ما اخترناه . نعم بناءً على عدم الدخول يحتمل الخروج هنا ويحتمل الدخول .
43 / 423
ب - حكم ما لو كان المعتِق امرأة :
لو كان المعتق امرأة كان لها الولاء ، ولكن لا عقل عليها ، ويعقل حينئذٍ عصباتها ومنهم أبوها وبنوها بناءً على إرثهم الولاء .
43 / 423
ج - حكم ما لو تعدّد المعتِق بالشركة وما لو مات المعتق الواحد عن عصبات :
الشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل لأنّ الولاء لجميعهم لا لكلّ واحد منهم ، فهم حينئذٍ كمولى واحد ، فلا يلزمهم بأجمعهم أكثر من نصف دينار إن كانوا أغنياء ، أو ربعه إن كانوا فقراء ، ولو كان فيهم الفقير والغنيّ فبالنسبة بمعنى أنّ على الغنيّ حصّة من النصف لو كانوا أغنياء ، وعلى الفقير حصّة من الربع لو كانوا فقراء ، بخلاف ما لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد كلّه عن عصبات ، فإنّه يضرب على كلّ واحد منهم نصيب المعتق ، فإمّا من النصف أو الربع ، ولا يوزّع نصيبه عليهم بأجمعهم .
43 / 423 - 424
ولو مات أحد هؤلاء الشركاء في عتق العبد الواحد ، فكلّ واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصّة المعتق لو كان حيّاً وهي جزء من نصف دينار أو ربعه ، ولا يحمل النصف أو الربع كاملًا .
وعن بعض كتب العامّة أنّه ما دام المعتق حيّاً لا يرتقى بالعقل إلى عصباته ، وإن فضل عنه شيء من الدية لعدم الولاء لهم في حياته ، والتحقيق ما عرفت .
43 / 424
د - أولويّة معتق الأب عن معتق الامّ في العقل :
معتق الأب أولى من معتق الامّ لاختصاص الولاء به . نعم إن كان أبوه رقيقاً وامّه معتقة عقل عنه معتِق الامّ ، فإن جنى الولد في حال رقّيّة أبيه عقل عنه معتق امّه ، فإذا عُتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتقه ، ولو حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب ، بل ولا مولى الامّ وإن ضمن أصل الأرش .
فالمتّجه حينئذٍ كون الزيادة في مال الجاني دون