ففي المسالك : " فيتوقّف إلى أن يتّفقا عليه " . الظاهر أنّ له المقاصّة بما أخذ منه من أجرة المثل ، والزائد يجب عليه التوصّل إلى إيصاله إليه بأحد الطرق الممكنة ، هذا فيما لو كان الاختلاف بعد مضيّ المدّة أجمع ، أو البعض الذي يكون له اجرة مثل .
[ و ] أمّا [ لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع ] فلا خلاف ولا إشكال في أنّه : [ كان القول قول الراكب ] في عدم الإجارة .
ولو انعكست الدعوى بأن ادّعى المالك الإعارة المضمونة ، والراكب ادّعى الإجارة ، والفرض تلف العين ، فإن اتّفقت الأُجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين . وهذا غير دعوى الضمان في العارية بعد اتّفاقهما عليها .
كذا لو كان الاختلاف بينهما في المضمون عارية بالذات كالذهب فادّعاها المالك وادّعى الآخر أنّه إجارة ، بل هو أوضح . ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين ، وليس له عوض المنفعة شيء ، وإن وجب على الآخر إيصال الأُجرة أو القسط إليه بأحد الطرق .
27 / 195 - 199
15 - جحود العارية بعد طلب المالك لها :
[ إذا جحد العارية ] بعد طلب المالك لها [ بطل استئمانه ، ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة ] بل وبدون طلبه .
27 / 200
16 - ادّعاء المستعير تلف العارية أو ردّها :
[ إذا ادّعى ( المستعير ) التلف فالقول قوله مع يمينه ] وكذا في عدم التفريط والتعدّي . [ و ] أمّا [ لو ادّعى الردّ فالقول قول المالك مع يمينه ] .
27 / 200
17 - الإعارة بشرط الإعارة :
[ إذا قال : أعرتك حماري ] مثلًا [ لتعيرني فرسك ] ففي القواعد والتذكرة والإيضاح وجامع المقاصد كما عن بعضها : أنّ [ الأقرب الجواز ] لكونه شرطاً يقبله عقدها ، لا عوضاً فلا ينافي التبرّع المعتبر فيها ، وفيه منع .
وعلى الصحّة لا يجب على المستعير عارية ما اشترطه المعير ، كما لا يجب على أحدهما اجرة . نعم في الكتب الأربعة أنّه لو لم يعر الثاني فالأقرب أنّ له الأُجرة .
ولو قال : أعرتك الدابّة بعلفها أو : أعرتك الدابّة بعشرة دراهم كان عارية فاسدة ، واستحقّ أجرة المثل . وما في القواعد من أنّ ذلك إجارة فاسدة لا عارية فاسدة ، خروج عن حقيقة اللفظ بلا قرنية .
27 / 201 - 203
18 - استباحة وطء الأمة بالعارية :
في بعض نسخ الكتاب : [ ولا يستباح وطء الأمة بالعارية ، وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردّد ، والأشبه الجواز ] .
27 / 174
19 - عارية المعمّر السكنى لغيره :
سكنى / 10
( 28 / 150 - 152 )
عاشوراء
- صوم يوم عاشوراء :
صوم / ثالثاً 2 ب / 5
( 17 / 105 - 109 )