كفّارة ] فضلًا عمّا قبل الوطء ، وفاقاً للمشهور .
[ وكذا لو طلّقها بائناً وتزوّجها في العدّة ووطئها ] خلافاً لسلّار وأبي الصلاح فأوجبا حكم الظهار ، ولو بالتزويج بعد عدّة البائنة .
33 / 138 - 139
4 - إذا مات المظاهِران أو أحدهما أو ارتدّا أو ارتدّ أحدهما :
لا كفّارة قطعاً [ لو ماتا ( المظاهِران ) أو مات أحدهما ] قبل العود ، بلا خلاف ولا إشكال [ أو ارتدّا أو أحدهما ] عن فطرة أو عن ملّة ، قبل الدّخول أو بعده ، إذا كان المرتدّ الرجل عن فطرة ، ولو كان عن ملّة أو كانت المرتدّة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعيّ ، ويمكن كون إطلاق المصنّف اتّكالًا على وضوحه .
33 / 140
5 - ظِهار الأمَة ثمّ ابتياعها :
[ لو ظاهر من زوجته الأمة ثمّ ابتاعها فقد بطل العقد ] ويتبعه بطلان حكم الظِّهار [ و ] حينئذ [ لو وطئها بالملك ] الجديد [ لم يجب عليه الكفّارة ] .
[ ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ ] نكاحه [ سقط حكم الظِّهار ] الذي كان قد تعلّق به [ و ] حينئذٍ ف [ - لو تزوّجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفّارة ] وكذا لو اشتراها منه .
ولو ظاهر السيّد أمته المملوكة فباعها من غيره بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك ، وأولى منه ما لو أعتقها ثمّ تزوّجها .
ولو ظاهر غير زوجته الأمَة المظاهرة أيضاً وعاد ثمّ قال لمالكها : اعتقها عن ظهاري ففعل وقع عتقها عن كفّارته وانفسخ النكاح بينهما ، ويتبعه بطلان ظهاره لها ، فإذا أراد تزويجها لم يتعلّق به حكم الظِّهار . وكذا لو أعتقها باستدعائه عن كفّارة أخرى .
ولو ظاهر عن أمَته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز .
ولو ظاهر من زوجته الذمّية وعاد ثمّ نقضت المرأة العهد فاستُرقّت فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كفّارة ظهاره أو غيرها جاز .
33 / 141
6 - الظِّهار من أربع زوجات بلفظ واحد :
[ لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان ] مظاهراً منهنّ ، بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وكشف اللثام الإجماع عليه . وإن عاد إليهنّ أجمع فالمشهور أنّ [ عليه عن كلّ واحدة كفّارة ] بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافاً لأبي عليّ فكفّارة واحدة .
ولو عاد إلى بعضهنّ دون بعض فعلى المختار تجب الكفّارة بعدد من حصل فيها العود ، وعلى القول الآخر : تجب الواحدة ولو بالعود إلى الواحدة مع احتمال العدم أصلًا .
33 / 143 - 144
7 - الظِّهار من واحدة مراراً :
[ لو ظاهر من واحدة مراراً ] وعاد لما قال بعد كلّ ظِهار أو لم يعد بعد كلّ ظهار ، بل عاد بعد الأخير [ وجبت عليه بكلّ مرّة كفّارة ] وفاقاً للأكثر ، سواء [ فرّق الظِّهار ] عن الآخر بأن حصل التراخي بينهما ، أو وقع في مجلس غير مجلس الأوّل [ أو تابعه ] وسواء اتّحد المشبّه به أو تعدّد ، وسواء تخلّل التكفير أو الوطء أو لا ، بل سواء