تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الشيخ ] وتبعه القاضي ، وسبقه الإسكافي ، فيما حكي عنهما ، بل ظاهر مبسوط الأوّل الإجماع عليه [ والمعتمد ضعيف ] . 33 / 121

ج‍ - ظِهار العبد :

[ يصحّ ( الظِّهار ) من العبد ] عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فما عن بعض العامّة من المخالفة في ذلك ، واضح الفساد . 33 / 122

2 - شروط المظاهرة :

لا خلاف عندنا ولا إشكال في أنّه [ يشترط أن تكون منكوحة بالعقد ] بل الإجماع بقسميه عليه [ فلا يقع بالأجنبيّة ] خلافاً لأبي حنيفة . [ ولو علّقه على النكاح ] بأن قال : أنتِ علَيَّ كظهر أُمّي إن تزوّجتُكِ ، خلافاً لمالك والشافعي . [ وأن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً ] أو ما في حكمه [ وكان مثلها تحيض ، ولو كان ] زوجها [ غائباً ] بحيث لا يعرف حال زوجته [ صحّ ، وكذا لو كان حاضراً وهي يائسة ، أو لم تبلغ ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل إجماعنا بقسميه عليه . والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه ، لا وقت حصول الشرط لو كان معلّقاً عليه ، كما هو واضح . [ وفي اشتراط الدخول تردّد ] وخلاف [ والمرويّ ] صحيحاً عن الصادقين عليهما السلام [ اشتراطه ] ويعضده عمل الشيخ والصدوق وأكثر المتأخّرين ، كما في المسالك ، خلافاً للمفيد والمرتضى وسلّار وابني إدريس وزهرة . 33 / 123 - 124

أ - الظِّهار بالمستمتع بها :

[ هل يقع ] الظِّهار [ بالمستمتع بها ؟ فيه خلاف ، والأظهر ] الأشهر ، بل المشهور [ الوقوع ] خلافاً للمحكيّ عن الحلّي وظاهر الإسكافي والصدوق . 33 / 124 - 125

ب - الظِّهار بالموطوءة بالملك :

[ في الموطوءة بالملك ] ولو مدبّرة أو أُمّ ولد [ تردّد ] وخلاف [ والمرويّ ] صحيحاً وغيره [ أنّه يقع كما يقع بالحرّة ] وهو الأقوى وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين ، خلافاً للمحكيّ عن بني أبي عقيل وحمزة والبرّاج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلّار . وقد يقال بظهور الأدلّة في مساواة الأمَة للحرّة في اعتبار الدخول . والظاهر إلحاق الأمَة المحلّلة بالمملوكة في وقوع الظِّهار عليه مع الدخول بها . 33 / 125 - 127

ج‍ - الظِّهار بالمدخول بها بالوطء دُبراً :

[ مع الدخول يقع ( الظِّهار ) ولو كان الوطء دُبراً ] ولم نعرف مخالفاً في ذلك إلّا من المحدّث البحراني . 33 / 127

د - الظِّهار بالصغيرة والمجنونة :

يقع الظِّهار مع تحقّق شرطه [ صغيرةً كانت ] المظاهرة [ أو كبيرةً ، مجنونةً أو عاقلةً ] بلا إشكال . 33 / 127

ه‍ - الظِّهار بالرتقاء والمريضة التي لا تُوطأ في فرجها :

[ يقع ( الظِّهار ) في الرتقاء ] المدخول بها في دُبرها [ والمريضة التي لا توطأ ] في فرجها ، ولكن
معجم فقه الجواهر — صفحة 415 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي