[ عدا الاستغفار قيل ] والقائل الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر : [ يحرم عليه ] الوطء [ حتى يكفّر ، وقيل ] والقائل ابن إدريس وتبعه المصنّف في النافع والفاضل في محكيّ المختلف : [ يجزئه الاستغفار ، وهو أكثر ] وإن كنّا لم نتحقّقه .
وفي المسالك : " واعلم أنّ المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره أن يقول : أستغفر اللَّه ، مقترناً بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب والعزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبداً ، ولا يكفي اللفظ المجرّد عن ذلك . . . " .
وقد يقال : إنّ الاستغفار هو طلب المغفرة من اللَّه تعالى ، وليست التوبة من مقوّماته .
33 / 160 - 163
12 - رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم إذا لم تصبر على ترك الوطء :
[ إن صبرت المظاهرة ] على ترك الزوج وطأها [ فلا اعتراض ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال [ وإن ] لم تصبر [ رفعت أمرها إلى الحاكم ] المعدّ لأمثال ذلك فإذا أحضره [ خيّره بين التكفير والرجعة ، وبين الطلاق ، وأنظره ] للتفكّر في ذلك [ ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ] حبسه و [ ضيّق عليه في المطعم والمشرب ] بأن يمنعه عمّا زاد على سدّ الرمق مثلًا [ حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعييناً ، ولا يطلّق عنه ] ولا على التكفير كذلك ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة : لا يجبر على الطلاق بعينه إلّا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارّة ، بل عن الأخير إجماع الطائفة على ذلك ، وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع قدرته على التكفير وإقامته على التحريم .
33 / 164 - 166
13 - استعداء زوجة الذمّي عليه في الظهار :
أهل الذمّة / ثانياً 14
و ( 21 / 319 - 320 )
14 - الظهار من الزوجة المفضاة :
إفضاء / 11
( 29 / 426 )
15 - هل يقع ظهار بالزوجة المتمتّع بها ؟ :
نكاح منقطع / ثالثاً 6
( 30 / 188 - 190 )
16 - المخرج من الظهار المعلّق :
حيلة / 4 ط
( 32 / 210 - 211 )
17 - ظهار المفقود في العدّة :
مفقود / 10
( 32 / 301 - 302 )
18 - كفّارة الظهار :
كفّارات / أوّلًا 1
أ ( 33 / 169 - 170 )
ظُهر
1 - صلاة الظهر :
صلاة اليوم والليلة / ثانياً 6
أ ( 7 / 74 - 150 )
2 - أحكام نافلة الظهر :
صلاة النافلة / أوّلًا 4 أ / 1
( 7 / 170 - 179 )
ظَهر
- دية الجناية على الظهر :
ديات / ثالثاً 12
( 43 / 260 - 261 )