تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
[ عدا الاستغفار قيل ] والقائل الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر : [ يحرم عليه ] الوطء [ حتى يكفّر ، وقيل ] والقائل ابن إدريس وتبعه المصنّف في النافع والفاضل في محكيّ المختلف : [ يجزئه الاستغفار ، وهو أكثر ] وإن كنّا لم نتحقّقه . وفي المسالك : " واعلم أنّ المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره أن يقول : أستغفر اللَّه ، مقترناً بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب والعزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبداً ، ولا يكفي اللفظ المجرّد عن ذلك . . . " . وقد يقال : إنّ الاستغفار هو طلب المغفرة من اللَّه تعالى ، وليست التوبة من مقوّماته . 33 / 160 - 163

12 - رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم إذا لم تصبر على ترك الوطء :

[ إن صبرت المظاهرة ] على ترك الزوج وطأها [ فلا اعتراض ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال [ وإن ] لم تصبر [ رفعت أمرها إلى الحاكم ] المعدّ لأمثال ذلك فإذا أحضره [ خيّره بين التكفير والرجعة ، وبين الطلاق ، وأنظره ] للتفكّر في ذلك [ ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ] حبسه و [ ضيّق عليه في المطعم والمشرب ] بأن يمنعه عمّا زاد على سدّ الرمق مثلًا [ حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تعييناً ، ولا يطلّق عنه ] ولا على التكفير كذلك ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة : لا يجبر على الطلاق بعينه إلّا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارّة ، بل عن الأخير إجماع الطائفة على ذلك ، وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع قدرته على التكفير وإقامته على التحريم . 33 / 164 - 166

13 - استعداء زوجة الذمّي عليه في الظهار :

أهل الذمّة / ثانياً 14 و ( 21 / 319 - 320 )

14 - الظهار من الزوجة المفضاة :

إفضاء / 11 ( 29 / 426 )

15 - هل يقع ظهار بالزوجة المتمتّع بها ؟ :

نكاح منقطع / ثالثاً 6 ( 30 / 188 - 190 )

16 - المخرج من الظهار المعلّق :

حيلة / 4 ط ( 32 / 210 - 211 )

17 - ظهار المفقود في العدّة :

مفقود / 10 ( 32 / 301 - 302 )

18 - كفّارة الظهار :

كفّارات / أوّلًا 1 أ ( 33 / 169 - 170 )

ظُهر

1 - صلاة الظهر :

صلاة اليوم والليلة / ثانياً 6 أ ( 7 / 74 - 150 )

2 - أحكام نافلة الظهر :

صلاة النافلة / أوّلًا 4 أ / 1 ( 7 / 170 - 179 )

ظَهر

- دية الجناية على الظهر :

ديات / ثالثاً 12 ( 43 / 260 - 261 )