دخل بها في دُبرها . وقد تبع المصنّف على ذلك الفاضل في القواعد .
33 / 127 - 128
3 - اشتراط الشهادة في الظِّهار :
[ يشترط في وقوعه ( الظِّهار ) حضور عدلين يسمعان نطق المظاهِر ] على نحو الطلاق ، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه .
33 / 105
4 - الظِّهار مع قصد الإضرار :
[ هل يقع ( الظِّهار ) في إضرار ؟ قيل ] كما عن النهاية والوسيلة : [ لا ] يقع [ وفيه إشكال ] بل لعلّ ظاهر الأكثر الوقوع .
33 / 106 - 107
ثالثاً : أحكام الظهار :
1 - موجب الكفّارة :
[ لا تجب الكفّارة بالتلفّظ ] عندنا ، بل وعند غيرنا ، بل الإجماع بقسميه عليه [ وإنّما تجب بالعود ، و ] المشهور أنّه [ هو إرادة ] استباحة [ الوطء ] . فما عن بعض العامّة من أنّ المراد به الوطء نفسه ، واضح الفساد .
[ و ] لكن [ الأقرب أنّه لا استقرار لها ] فلو فارقها بعد إرادة الوطء لم يكن عليه كفّارة [ بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفّر ] كما عن المشهور ، لا أنّه يخاطب بالكفّارة بمجرّد الإرادة المزبورة ، وإن عدل عنها وطلّق مثلًا ، فما عن العلّامة في التحرير من القول بالاستقرار بإرادة الوطء ، واضح الفساد .
33 / 130 - 134
2 - وطء المظاهِر قبل التكفير :
[ يحرم الوطء على المظاهر ] إذا عاد [ ما لم يكفّر ، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ] بلا خلاف معتدٍّ به أجده ، بل هو فيمن فرضه الأوّلان موضع وفاقٍ بين المسلمين ، بل هو كذلك أيضاً في الثالث ، خلافاً للإسكافي منّا ، وهو ضعيف .
33 / 155
[ ولو وطئ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان ] بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه ، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الإجماع عليه ، بل لم نجد في ذلك خلافاً إلّا من أبي عليّ في خصوص من كان تكفيره بالإطعام ، فلم يوجب تقدّمه على المسّ ولا تكريره به ، كما هو ظاهر عبارته المحكيّة عنه ، وقال في المسالك : " . . . قول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة . . . " وتبعه على ذلك في الجملة في كشف اللثام ، وهو ضعيف جدّاً .
[ ولو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة ] وفاقاً للمشهور ، بل لا خلاف معتدّ به أجده فيه ، فما عن ابن حمزة من أنّه إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن الثاني وإلّا فلا ، وفي كشف اللثام : " وهو قويّ " لا ريب في ضعفه .
نعم الظاهر أنّه لا كفّارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانياً بعد تكفيره عن السبب الأوّل .
33 / 134 - 138
3 - إذا طلّق المظاهِر ثمّ رجع أو تزوّج بعقد جديد :
[ إذا طلّقها ( المظاهرة ) رجعيّاً ثمّ راجعها لم تحلّ له حتّى يكفّر ] بلا خلاف أجده فيه . نعم ليس مجرّد رجوعه بها موجباً للكفّارة .
[ ولو خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها ووطئها ، فلا