الموارثة بينهما " عن الاستبصار ، إلّا أنّه يُمكن إرادتهما من ذلك الكراهة . نعم قد يُقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق ، لكن النهي مطلق .
[ ولو طلّق صحّ ] طلاقه ، بلا خلافٍ ، كما عن المبسوط ، بل لعلّه إجماع حتى من القائل بعدم الجواز .
32 / 147 - 148
ز / 2 - إرث المريض من زوجته المطلّقة رجعيّاً :
المريض [ يرث زوجته ما دامت في العدّة الرجعيّة ] إجماعاً بقسميه .
وما وقع للخراساني وسيّد المدارك من التوقّف في الحكم المزبور بعد اعترافهما بكون الحكم كذلك عند الأصحاب ، غريب .
32 / 148 - 150
ز / 3 - إرث المريض من زوجته المطلّقة بائناً :
المريض المطلِّق [ لا يرث ( زوجته ) في البائن ولا بعد العدّة ] الرجعيّة على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن المبسوط نفي الخلاف . والمحكيّ عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة من القطع بتوارثهما في العدّة في البائنة ، ضعيف .
32 / 150 - 152
ز / 4 - إرث الزوجة إذا طُلِّقت في المرض ومات الزوج فيه :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ المطلّقة [ ترث زوجها ( المريض ) سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ، ما بين الطلاق وبين سنة ] لا أزيد ولو لحظة [ ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه الذي طلّقها فيه .
ولو برئ ثمّ مرض ثمّ مات لم ترثه إلّا في العدّة الرجعيّة ] بلا خلافٍ أجده في شيءٍ من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه .
32 / 152
ز / 5 - ادّعاء الزوج وقوع طلاقه في الصحّة ثلاثاً منه :
[ لو قال : طلّقتُ في الصحّة ثلاثاً ] أو نحو ذلك ممّا ينفي إرثها منه [ قُبل ] في حقِّه مطلقاً ، وفي حقِّها في قولٍ [ ولم ترثه ] بناءً على أنّ إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول ، وإن كان على الوارث .
[ والوجه ] عند المصنّف والفاضل في القواعد [ أنّه لا يُقبل بالنسبة إلى ] إرث [ - ها ] وإن قبل في غيره كتزويجها ونحوه للتهمة التي هي الأصل في إرثها منه لو طلّقها في حال المرض ، وهو كما ترى .
32 / 153
ز / 6 - لو قذفها مريضاً ولا عنها صحيحاً أو بالعكس وبانت باللعان :
[ لو قذفها وهو مريض فلا عنها وبانت باللعان لم ترثه ] بلا خلافٍ ولا إشكالٍ ، ولا يلحق به اللعان ، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته ، ولا تجدّد التحريم المؤبّد برضاع منها أو لواط منه ، ولا غير ذلك .
وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحّة ، لكن في القواعد : " في تجدّد التحريم المؤبّد المستند إليه كاللواط ، نظر ، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه " ولا وجه له . ولو أريد في الأوّل أنّه إذا طلّقها مريضاً ثمّ لاط لواطاً أوجب تحريمها عليه أبداً كان المتّجه إرثها منه .
32 / 153