تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الموارثة بينهما " عن الاستبصار ، إلّا أنّه يُمكن إرادتهما من ذلك الكراهة . نعم قد يُقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق ، لكن النهي مطلق . [ ولو طلّق صحّ ] طلاقه ، بلا خلافٍ ، كما عن المبسوط ، بل لعلّه إجماع حتى من القائل بعدم الجواز . 32 / 147 - 148

ز / 2 - إرث المريض من زوجته المطلّقة رجعيّاً :

المريض [ يرث زوجته ما دامت في العدّة الرجعيّة ] إجماعاً بقسميه . وما وقع للخراساني وسيّد المدارك من التوقّف في الحكم المزبور بعد اعترافهما بكون الحكم كذلك عند الأصحاب ، غريب . 32 / 148 - 150

ز / 3 - إرث المريض من زوجته المطلّقة بائناً :

المريض المطلِّق [ لا يرث ( زوجته ) في البائن ولا بعد العدّة ] الرجعيّة على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن المبسوط نفي الخلاف . والمحكيّ عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة من القطع بتوارثهما في العدّة في البائنة ، ضعيف . 32 / 150 - 152

ز / 4 - إرث الزوجة إذا طُلِّقت في المرض ومات الزوج فيه :

لا خلاف ولا إشكال في أنّ المطلّقة [ ترث زوجها ( المريض ) سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ، ما بين الطلاق وبين سنة ] لا أزيد ولو لحظة [ ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه الذي طلّقها فيه . ولو برئ ثمّ مرض ثمّ مات لم ترثه إلّا في العدّة الرجعيّة ] بلا خلافٍ أجده في شيءٍ من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . 32 / 152

ز / 5 - ادّعاء الزوج وقوع طلاقه في الصحّة ثلاثاً منه :

[ لو قال : طلّقتُ في الصحّة ثلاثاً ] أو نحو ذلك ممّا ينفي إرثها منه [ قُبل ] في حقِّه مطلقاً ، وفي حقِّها في قولٍ [ ولم ترثه ] بناءً على أنّ إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول ، وإن كان على الوارث . [ والوجه ] عند المصنّف والفاضل في القواعد [ أنّه لا يُقبل بالنسبة إلى ] إرث‍ [ - ها ] وإن قبل في غيره كتزويجها ونحوه للتهمة التي هي الأصل في إرثها منه لو طلّقها في حال المرض ، وهو كما ترى . 32 / 153

ز / 6 - لو قذفها مريضاً ولا عنها صحيحاً أو بالعكس وبانت باللعان :

[ لو قذفها وهو مريض فلا عنها وبانت باللعان لم ترثه ] بلا خلافٍ ولا إشكالٍ ، ولا يلحق به اللعان ، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته ، ولا تجدّد التحريم المؤبّد برضاع منها أو لواط منه ، ولا غير ذلك . وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحّة ، لكن في القواعد : " في تجدّد التحريم المؤبّد المستند إليه كاللواط ، نظر ، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه " ولا وجه له . ولو أريد في الأوّل أنّه إذا طلّقها مريضاً ثمّ لاط لواطاً أوجب تحريمها عليه أبداً كان المتّجه إرثها منه . 32 / 153
معجم فقه الجواهر — صفحة 363 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي