تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣

صبيّ

انظر : صِغَر

صدّ

أوّلًا : تعريف الصدّ عن الحجّ والعمرة وما يتحقّق به :

1 - تعريف الصدّ :

المراد من الصدّ في النصّ والفتوى : [ الصدّ بالعدوّ ] وإن كان لغة : المنع ، كما في القاموس والصحاح ، بل في كشف اللثام : " المصدود : الممنوع بالعدوّ نصّاً واتّفاقاً . . . وإن كان منعه لإفراط المحبّة " وإن كان ما ذكره أخيراً لا يخلو من نظر . 20 / 111 - 113

2 - تمييز الصدّ عن الإحصار :

إحصار / أوّلًا 2 ( 20 / 113 - 114 )

3 - ما يتحقّق به الصدّ :

أ - المنع عن الموقفين :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يتحقّق الصدّ ] عن الحجّ [ بالمنع عن الموقفين ] بل يتحقّق أيضاً بالمنع عمّا يفوت الحجّ بفواته منهما ، ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحجّ . بل في المسالك : " ومن هذا الباب ما لو وقف العامّة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ، ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدوّ منهم أو من غيرهم ، فإنّ التقيّة هنا لم تثبت " وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصاً بعد وضوح منع تحقّق الصدّ في ذلك ، سيّما في بعض الأفراد ، وحينئذٍ يتّجه إدراجه في حكم من فاته الحجّ لا في حكم المصدود . 20 / 125 - 126

ب - الصدّ بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة أو عنها وعن مكّة :

لو صدّ بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استناب في الرمي والذبح - كما في المريض - ثمّ حلق وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال ، فإن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلّل بالهدي في مكانه . وفي المسالك والمدارك وغيرهما احتمال البقاء على إحرامه ، بل حكي عن بعض . وحينئذٍ يكون الحاصل تحقّق الصدّ الموجب للتحلّل والهدي بالمنع عن الحجّ والعمرة ولو أبعاضهما ، وسقوط ما صدّ عنه بعد التحلّل في عامه إلّا ما يقبل النيابة فيجب . ولا ثمرة للصدّ فيه إلّا إفادة جواز التحلّل فيما لا تحلّل فيه إلّا بفعله أو بالصدّ ، فلا إشكال في تحقّق الصدّ حينئذٍ في الفرض . وأولى من ذلك لو كان الصدّ عن منى ومكّة ولذا جزم به الفاضل في محكيّ التذكرة والمنتهى ، واستحسنه في المدارك ، وجعله في المسالك أجود الوجهين ، قال : " ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن ، ويتحلّل بما عدا الطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك " ولا يخفى عليك ما في الاحتمال المزبور مع عدم إمكان الاستنابة بعد عدم الدليل ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ، كما أنّه لا يخفى عليك ما في إشكال الفاضل في القواعد في ذلك ، قال : " ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال " أي في تحقّق الصدّ وأحكامه . 20 / 126 - 127

ج‍ - الصدّ عن الذبح خاصّة :

لو صدّ عن الذبح خاصّة ، قيل : فهو ممّن لا يستطيع الهدي ، فعليه الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممّن يذبحه بقيّة