تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الوليّ ] مع ذلك [ لم يصحّ ] بلا خلاف ولا إشكال ، وكان ضامناً لما دفعه من الثمن ، والشقص باقٍ على ملك المشتري . وفي جملة من كتب الفاضل وجامع المقاصد والروضة أنّه لا شفعة للصبيّ والمجنون بعد الكمال إذا كان الترك من الوليّ أصلح من الأخذ أو كان في الأخذ فساد على المولّى عليه . ولعلّه كذلك إذا كان ذلك لإعسار الصبيّ ونحوه ممّا يقتضي عدم ثبوت الشفعة له للعجز . أمّا إذا لم يكن كذلك فيشكل السقوط ، ولعلّه لذا قال في محكيّ الخلاف : " إذا كان للصبيّ شفعة والحظّ له في تركه فترك الوليّ وبلغ الصبيّ رشيداً فله المطالبة بالأخذ وله تركه " وهو جيّد جدّاً ، بل هو مقتضى كلّ من أطلق أنّ لهما الشفعة مع الكمال لو ترك الوليّ ، من غير تقييد بما إذا كان ذلك مع الغبطة . فما في الرياض من أنّه : " لا يظهر خلاف في أنّه لو كان الترك لعدم المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بالشفعة " في غير محلّه . نعم لو عفا وأسقط وفرض مصلحة تقتضي صحّة ذلك كان من آثارها السقوط ، فلا شفعة لهما بعد الكمال لذلك . ولو جهل الحال أنّ ذلك كان لمصلحة أو لا ، فهو كباقي تصرّفات الوليّ . 37 / 290 - 293

9 - ثبوت الشفعة للكافر على مثله وعدم ثبوتها له على المسلم :

[ تثبت الشفعة للكافر على مثله ] وإن كان البائع مسلماً بلا خلاف ، بل عن جماعة الإجماع عليه . [ ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمّي ] أو غيره ، بلا خلاف فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض إن لم يكن متواتراً ، فلا يقهر الكافر المسلم على أخذ ماله من يده . 37 / 293 - 294

10 - ثبوت الشفعة للمسلم على الكافر :

[ تثبت ( الشفعة ) للمسلم على المسلم والكافر ] إجماعاً ، أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين . 37 / 294

11 - ثبوت الشفعة للأب والجدّ على ولده وبالعكس :

[ إذا باع الأب أو الجدّ ] وإن علا [ عن اليتيم ] أو المجنون [ شقصه المشترك معه ] لمصلحة إنفاق أو غيره [ جاز أن يشفعه ] كما صرّح به الشيخ والفاضل في بعض كتبه وولده والشهيدان والكركي على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافاً . نعم في قواعد الفاضل : " وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون ، وإن كان هو المشتري أو البائع عنهما على إشكال " بل في مختلفه الجزم بالعدم في الوكيل على بيع ما يستحقّ الشفعة به ، ولكنّه كما ترى . [ وترتفع التهمة ] بتقليل الثمن بإحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك . وكذا تثبت الشفعة للولد على والده لإطلاق الأدلّة ، وإن قال في جامع المقاصد : " فيه احتمالان ، وفي الاستحقاق قوّة " . 37 / 294 - 295

12 - ثبوت الشفعة للوصيّ وللوكيل في البيع والشراء :

تثبت الشفعة للوكيل في البيع والشراء ، بل