تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
يجعل مهرها نكاح بنت القائل . وفي المسالك قال : " والضابط أنّ البضع المشترك يبطل نكاحه ، والبضع المنفرد يصحّ . . . " مع أنّ الذي يتحقّق التشريك فيه مَن جعل بضعها صداقاً . 30 / 132 - 135

6 - تزويج المالك جاريته على أن تكون رقبتها صداقاً لنكاحه من بنت الزوج : لو قال :

" زوّجتكَ جاريتي على أن تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقاً لبنتك " صحّ النكاحان ولا شغار . 30 / 133 - 134

7 - الشغار في المنقطع والتحليل :

لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع ، بل يمكن جريانه في التحليل - بناءً على أنّه عقد - لكن ينافيه ما ذكرنا في تفسيره ممّا لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أنّ الأحوط اجتنابه . 30 / 135

شَفَة

- دية الجناية على الشفتين :

ديات / ثالثاً 5 ( 43 / 203 - 206 )

شَفْر

- دية قطع الشفرين :

ديات / ثالثاً 16 ( 43 / 274 - 275 )

شفع

- أحكام ركعتي الشفع :

صلاة النافلة / أوّلًا 4 د / 4 ( 7 / 66 - 68 )

شفعة

أوّلًا : تعريفها ومشروعيّتها :

1 - تعريفها :

في بعض كتب الشافعيّة أنّها اختلف في مأخذها لغةً ، هل هي مشتقّة من الشفع بمعنى الضمّ أو الزيادة أو التقوية أو من الشفاعة ؟ أقوال متقاربة . وفي التنقيح : " هي مأخوذة من الزيادة " وفي المسالك تبعاً للتذكرة وجامع المقاصد : " مأخوذة من قولك : شفّعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً به . . . ويقال : أصل الكلمة التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع . . . ومنه شاة شافع للتي معها ولدها لتقويتها به " . وفيه ما لا يخفى ، إلّا أنّ الأمر سهل ، كسهولة الأمر فيما ذكر في تعريفها المحكيّ عن أبي الصلاح وابني زهرة وإدريس وغيرهم : أنّها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته . [ و ] في القواعد : " هي استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع " كقول المصنّف هنا : [ هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ] وفي النافع : " استحقاق حصّة الشريك لانتقالها بالبيع " وفي الإسعاد لبعض الشافعيّة : هي حقّ تملّك قهريّ يثبت للشريك على الحادث بالعوض الذي ملك به ، ويقرب منه ما في الدروس . 37 / 238 - 241

2 - مشروعيّتها :

هي مشروعة كالمستثنى من حرمة أخذ مال الغير قهراً للسنّة المتواترة ، والإجماع بقسميه عليه ، بل هو من المسلمين . وما يحكى عن جابر بن زيد والأصمّ من إنكار الشفعة - على فرض صحّة الحكاية - من الشواذ المعلوم بطلانه . 37 / 237
معجم فقه الجواهر — صفحة 404 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي