تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

5 - أكل خبز الشعير :

أطعمة وأشربة / سابعاً 1 و ( 36 / 478 - 479 )

شِغار

1 - تعريف نكاح الشغار وضابطه :

[ نكاح الشغار : هو أن يتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأُخرى ] بمعنى العقد المشتمل على ذلك . وفي محكيّ القاموس : " الشغار - بالكسر - أن تُزوِّج الرجل امرأةً ، على أن يزوّجك أخرى بغير مهرٍ ، صداقُ كلّ واحدة بضعُ الأُخرى ، أو يخصّ به القرائب " بل المحكيّ عن الفقهاء أجمع أنّهم يأخذون في تعريفه العقد . وفي كشف اللثام : " والضابط أنّ كلّ نكاح جعل البضع فيه مهراً أو جزءه أو شرطه فهو باطل . . . " . وفيه أنّه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطء ، مهراً فيه ، بل يكفي جعل العقد فيه على امرأة مهراً في العقد على أخرى ، وقوله : " مهراً أو جزء مهر أو شرطه . . . " قد تبع فيه الفاضل في القواعد ، ويمكن منع تحقّق الشغار بذلك ، بل لم أعرف من صرّح بذلك قبله سوى ما في الإسعاد شرح الإرشاد لبعض العامّة . 30 / 128 - 131

2 - حكم نكاح الشغار :

[ نكاح الشغار ] - بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين - محرّم و [ باطل ] عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّ المحكيّ منهما متواتر ، وما عن أبي حنيفة وجماعة من صحّته وبطلان المهر خاصّة ، اجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع . 30 / 128

3 - تزويج كلٍّ من الوليّين صاحبه مع عدم قصد إمهار كلٍّ من المرأتين في نكاح الأُخرى :

[ لو زوّج الوليّان ] مثلًا [ كلّ منهما صاحبه وشرط لكلّ واحدة مهراً معلوماً فإنّه يصحّ ] قطعاً ، بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وإن كان الداعي لكلٍّ منهما تزويجه الآخر ، بل لو لم يذكرا مهراً صحّ النكاح أيضاً وكانتا مفوَّضتين ، بعد فرض عدم قصد إمهار كلٍّ منهما نكاح الأُخرى في متن العقد ، ولا في التواطؤ ، بناءً على أنّه كالمذكور فيه . 30 / 131

4 - تزويج أحد الوليّين أو كلٍّ منهما صاحبه على شرط أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم :

[ لو زوّج أحدهما ] أو كلّ منهما [ الآخر ] تفويضاً أو بمهر معلوم [ وشرط أن يزوّجه الأُخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المهر ] المسمّى ، و [ يكون لها مهر المثل ] كما هو الضابط في كلّ مهر فاسد [ وفيه تردّد ] . [ وكذلك ] الكلام فيما [ لو زوّجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهراً ] . 30 / 131 - 132

5 - تزويج كلٍّ من الوليّين بنته للآخر وجعل بضع إحداهما مهراً في أحد النكاحين :

[ لو قال : " زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن يكون نكاح بنتي مهراً لبنتك " صحّ نكاح بنته ] التي لم يجعل نكاح بنت المخاطب مهراً لها [ وبطل نكاح بنت المخاطب ] إذا زوّجها كذلك . [ ولو قال : " على أن يكون نكاح بنتك مهراً لبنتي " بطل نكاح بنته ، وصحَّ نكاح بنت المخاطب ] التي لم