تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
طولًا وعرضاً ، وطوله امتداده من زاوية البيت مثلًا إلى الزاوية الأُخرى ، لا ارتفاعه عن الأرض الذي هو عمقه ، والعرض هو السطح الذي يوضع عليه الجذوع ، فلو كان طوله عشراً وعرضه ذراعين فاقتسما في كلّ الطول ونصف العرض فيصير لكلّ واحد منهما طول عشرة أذرع في عرض ذراع جاز ، وكذا لو اقتسماه في كلّ العرض ونصف الطول بأن يصير لكلّ واحد منهما طول خمسة أذرع في عرض ذراعين . ثمّ القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين ، وبالنشر جائز في الثاني دون الأوّل إلّا مع تراضيهما ، كما لو نقضاه واقتسما الآلة ، والقرعة ممتنعة في الأوّل ، بل يختصّ كلّ وجهٍ بصاحبه . وفي القواعد : " ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كلّ الطول ونصف العرض لأنّ القرعة معيار القسمة - لكن قال أيضاً : - وكذا في نصف الطول وكلّ العرض ، وتصحّ القرعة في الثانية دون الأولى ، بل يختصّ كلّ وجهٍ بصاحبه " وظاهره عدم الإجبار في الصورتين ، لكن في محكيّ التذكرة : أنّه " إن انتفى الضرر عنهما أو عن الممتنع أجبر عليهما في الصورة الثانية ، وإن تضرّر الممتنع لم يُجبر " وفي الدروس : " ومتى تطرّق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه الآخر فهي قسمة تراضٍ ، وإلّا فهي قسمة إجبار ، ولو طلبها المتضرّر أجبر الآخر ، وكذا يجوز قسمة عرضه قبل البناء " . وقد يتوقّف في جعل معيار القسمة القرعة بمعنى عدم الإجبار عليها مع عدم إمكانها ، كما أنّه قد يتوقّف في اعتبار إمكان وقوعها على ما ينتفع به . 26 / 273 - 274

22 - الشركة في المسلف فيه :

سلف / ثانياً 1 ( 24 / 319 - 326 )

23 - إقباض المتاع المشترك من دون رضا الشريك :

رهن / أوّلًا 2 ز ( 25 / 115 - 116 )

24 - تصالح الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله :

صلح / 9 ( 26 / 219 - 222 )

25 - ثبوت الشفعة للشريك في شقص شريكه إذا باعه :

شفعة / ثانياً 1 شفعة / ثانياً 2 شفعة / ثانياً 3 ( 37 / 241 - 251 )

شركة الأبدان

- تعريفها وحكمها :

شركة / أوّلًا 4 ( 26 / 296 - 298 300 )

شركة العِنان

- تعريفها وحكمها :

شركة / أوّلًا 4 ( 26 / 298 )

شركة المفاوضة

- تعريفها وحكمها :

شركة / أوّلًا 4 ( 26 / 298 )

شركة الوجوه

- تعريفها وحكمها :

شركة / أوّلًا 4 ( 26 / 298 - 300 )