المقصود من الثاني المال دون الأوّل - ولذا حكي عن الشيخ والقاضي المخالفة ، بل وعن غيرهما - مجرّد اعتبار .
26 / 58
6 - إجازة الوليّ بيعَ السفيه :
[ لو باع ( السفيهُ ) فأجاز الوليّ فالوجه الجواز ] خلافاً للشيخ والقاضي .
26 / 58
7 - هل يتوقّف الحجر على السفيه أو زواله عنه على حكم الحاكم ؟ :
حَجر / ثانياً 1
( 26 / 94 - 97 )
8 - عبادات السفيه :
لا خلاف في أنّ السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات ، ف [ - إذا أحرم بحجّة ] وعمرة [ واجبة ] ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه [ لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض ] وإن زاد على نفقة الحضر ، لكن لا يمكّن هو من الإنفاق ، بل ينفق عليه وليّه أو وكيله .
[ وإن أحرم تطوّعاً فإن استوت نفقته سفراً وحضراً لم يمنع ] منه أيضاً ، بلا خلاف أجده فيه ، وإلّا منع ، خلافاً للمحكيّ عن الأردبيلي فلم يمنعه وإن زاد . قيل : [ وكذا إن أمكنه تكسّب ما يحتاج إليه ] بل نفى الخلاف عنه بعض مشايخنا ، ويمكن الإشكال فيه .
[ ولو لم يكن كذلك ] بل احتاج في السفر إلى ما يزيد على نفقته في الحضر من ماله المحجور عليه [ حلّله الوليّ ] من الإحرام ، بل في القواعد ومحكيّ المبسوط والتحرير أحلّه بالصوم ، وظاهرهما تعيينه به دون الهدي ، لكن عن الشهيد : إنّي لم أقف على كون التحليل بالصوم إلّا من طرق العامّة .
وظاهر من تعرّض للحكم هنا صحّة إحرامه ، وهو كذلك .
26 / 105 - 107
9 - إمامة السفيه في الصلاة :
صلاة الجماعة / رابعاً 3 ك
( 13 / 391 )
10 - يمين السفيه وحنثه :
لا خلاف بل ولا إشكال في أنّ السفيه [ إذا حلف ] مثلًا على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله المحجور عليه [ انعقدت يمينه . ولو حنث كفّر بالصوم ] كما صرّح به الفاضل وثاني الشهيدين والشيخ - فيما حكي عن مبسوطه - من غير تردّد ولا نقل خلاف [ و ] لكن قال المصنّف : [ فيه تردّد ] .
26 / 107 - 108
11 - ضمان السفيه :
ضمان / ثانياً 3
( 26 / 120 )
12 - حكم إقرار السفيه المحجور عليه :
إقرار / ثالثاً 6
( 35 / 105 - 107 )
13 - قبول إقرار المحجور عليه للسفه بالقتل :
قتل / رابعاً 2 أ / 3
( 42 / 205 )
14 - ثبوت الشفعة للسفيه :
شفعة / ثالثاً 7
( 37 / 289 - 290 )
15 - إعادة الحاكم الحجر على السفيه بعد فكّه لتجدّد السبب :
لا خلاف في أنّه [ لو فكّ حجره ] بحصول الرشد [ ثمّ عاد مبذّراً ] وقلنا بتحقّق السفه به [ حُجر عليه ، ولو زال فكّ حجره ، ولو عاد عاد الحجر ] عليه [ وهكذا دائماً ] من غير فرق بين القول بتوقّف حجره على حكم الحاكم وعدمه .
26 / 101