تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
المقصود من الثاني المال دون الأوّل - ولذا حكي عن الشيخ والقاضي المخالفة ، بل وعن غيرهما - مجرّد اعتبار . 26 / 58

6 - إجازة الوليّ بيعَ السفيه :

[ لو باع ( السفيهُ ) فأجاز الوليّ فالوجه الجواز ] خلافاً للشيخ والقاضي . 26 / 58

7 - هل يتوقّف الحجر على السفيه أو زواله عنه على حكم الحاكم ؟ :

حَجر / ثانياً 1 ( 26 / 94 - 97 )

8 - عبادات السفيه :

لا خلاف في أنّ السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات ، ف [ - إذا أحرم بحجّة ] وعمرة [ واجبة ] ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه [ لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض ] وإن زاد على نفقة الحضر ، لكن لا يمكّن هو من الإنفاق ، بل ينفق عليه وليّه أو وكيله . [ وإن أحرم تطوّعاً فإن استوت نفقته سفراً وحضراً لم يمنع ] منه أيضاً ، بلا خلاف أجده فيه ، وإلّا منع ، خلافاً للمحكيّ عن الأردبيلي فلم يمنعه وإن زاد . قيل : [ وكذا إن أمكنه تكسّب ما يحتاج إليه ] بل نفى الخلاف عنه بعض مشايخنا ، ويمكن الإشكال فيه . [ ولو لم يكن كذلك ] بل احتاج في السفر إلى ما يزيد على نفقته في الحضر من ماله المحجور عليه [ حلّله الوليّ ] من الإحرام ، بل في القواعد ومحكيّ المبسوط والتحرير أحلّه بالصوم ، وظاهرهما تعيينه به دون الهدي ، لكن عن الشهيد : إنّي لم أقف على كون التحليل بالصوم إلّا من طرق العامّة . وظاهر من تعرّض للحكم هنا صحّة إحرامه ، وهو كذلك . 26 / 105 - 107

9 - إمامة السفيه في الصلاة :

صلاة الجماعة / رابعاً 3 ك ( 13 / 391 )

10 - يمين السفيه وحنثه :

لا خلاف بل ولا إشكال في أنّ السفيه [ إذا حلف ] مثلًا على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله المحجور عليه [ انعقدت يمينه . ولو حنث كفّر بالصوم ] كما صرّح به الفاضل وثاني الشهيدين والشيخ - فيما حكي عن مبسوطه - من غير تردّد ولا نقل خلاف [ و ] لكن قال المصنّف : [ فيه تردّد ] . 26 / 107 - 108

11 - ضمان السفيه :

ضمان / ثانياً 3 ( 26 / 120 )

12 - حكم إقرار السفيه المحجور عليه :

إقرار / ثالثاً 6 ( 35 / 105 - 107 )

13 - قبول إقرار المحجور عليه للسفه بالقتل :

قتل / رابعاً 2 أ / 3 ( 42 / 205 )

14 - ثبوت الشفعة للسفيه :

شفعة / ثالثاً 7 ( 37 / 289 - 290 )

15 - إعادة الحاكم الحجر على السفيه بعد فكّه لتجدّد السبب :

لا خلاف في أنّه [ لو فكّ حجره ] بحصول الرشد [ ثمّ عاد مبذّراً ] وقلنا بتحقّق السفه به [ حُجر عليه ، ولو زال فكّ حجره ، ولو عاد عاد الحجر ] عليه [ وهكذا دائماً ] من غير فرق بين القول بتوقّف حجره على حكم الحاكم وعدمه . 26 / 101
معجم فقه الجواهر — صفحة 342 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي