أشهر .
[ ويفرّق ] الضرب [ على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ] وعن جماعة الاقتصار على استثناء الوجه والفرج ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف ، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج . هذا كلّه في الرجل .
[ و ] أمّا [ المرأة ] ف [ - تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها ] .
41 / 358 - 361
ه - فرار المحدود من الجلد :
لا ينفع الفرار من الجلد ، ولو كان زناه بالإقرار وفرّ بعد حصول شيء منه ، بلا خلاف .
41 / 351
و - ما يبدأ به عند اجتماع الجلد والرجم :
حدود / 9
( 41 / 345 - 346 )
6 - الاستمتاع بالأجنبيّة بما دون الفرج :
[ في التقبيل والمضاجعة في إزار واحد ] مثلًا [ والمعانقة ] ونحو ذلك ممّا هو استمتاع بما دون الفرج [ روايتان : إحداهما مائة جلدة ، والأُخرى دون الحدّ ، وهي أشهر ] عملًا على معنى أنّ في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مائة سوط إلّا سوط دون الحدّ ، بل قيل : إنّه المشهور ، بل في كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية دعواه صريحاً .
نعم فيها كما عن المقنعة والإسكافي : أنّهما يعزّران من عشر إلى تسع وتسعين جلدة ، وظاهرهما تحديد الأقلّ ، ولكن لا دليل عليه إلّا الإجماع المزبور الذي لم نتحقّقه ، بل لعلّ المحقّق خلافه ، وأضعف منه ما عن بعض من إبدال العشر بالثلاثين ، مع أنّه لم يعرف القائل به منّا .
ولعلّ التأمّل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا سوطاً . نعم عن الصدوق الجمع بين النصوص يحمل المائة على البيّنة أو الإقرار ، والمائة إلّا سوطاً على علم الإمام ، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه ، كما أنّي لم أجد في النصوص تقديره بدون الحدّ على الإطلاق في مفروض المسألة .
41 / 289 - 291
رابعاً : سائر أحكام الزنا :
1 - نكاح الزاني بنته من الزنا :
نكاح / ثانياً 1 د
( 29 / 256 - 259 )
2 - نسب ولد الزنا :
نسب / ثانياً 3
أنسب / ثانياً 3 ب
( 29 / 256 - 257
31 / 236 - 237 )
3 - استرضاع الزانية والمتولّدة من الزنا :
رضاع / أوّلًا 15
( 29 / 308 - 309 )
4 - نشر حرمة النكاح بالزنا :
نكاح / ثانياً 4
أ ( 29 / 363 - 373 )
5 - النكاح ممّن زنى بها وهي خليّة :
نكاح / ثانياً 4 د
( 29 / 439 - 443 )
6 - النكاح من المشهورة بالزنا :
نكاح / ثانياً 4 ه
( 29 / 443 - 444 )
7 - حكم زوجيّة المرأة إذا زنت وهي في حبال الزوج :
نكاح / ثانياً 4
و ( 29 / 444 - 445 )