تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أشهر . [ ويفرّق ] الضرب [ على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ] وعن جماعة الاقتصار على استثناء الوجه والفرج ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف ، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج . هذا كلّه في الرجل . [ و ] أمّا [ المرأة ] ف‍ [ - تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها ] . 41 / 358 - 361

ه‍ - فرار المحدود من الجلد :

لا ينفع الفرار من الجلد ، ولو كان زناه بالإقرار وفرّ بعد حصول شيء منه ، بلا خلاف . 41 / 351

و - ما يبدأ به عند اجتماع الجلد والرجم :

حدود / 9 ( 41 / 345 - 346 )

6 - الاستمتاع بالأجنبيّة بما دون الفرج :

[ في التقبيل والمضاجعة في إزار واحد ] مثلًا [ والمعانقة ] ونحو ذلك ممّا هو استمتاع بما دون الفرج [ روايتان : إحداهما مائة جلدة ، والأُخرى دون الحدّ ، وهي أشهر ] عملًا على معنى أنّ في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مائة سوط إلّا سوط دون الحدّ ، بل قيل : إنّه المشهور ، بل في كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية دعواه صريحاً . نعم فيها كما عن المقنعة والإسكافي : أنّهما يعزّران من عشر إلى تسع وتسعين جلدة ، وظاهرهما تحديد الأقلّ ، ولكن لا دليل عليه إلّا الإجماع المزبور الذي لم نتحقّقه ، بل لعلّ المحقّق خلافه ، وأضعف منه ما عن بعض من إبدال العشر بالثلاثين ، مع أنّه لم يعرف القائل به منّا . ولعلّ التأمّل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا سوطاً . نعم عن الصدوق الجمع بين النصوص يحمل المائة على البيّنة أو الإقرار ، والمائة إلّا سوطاً على علم الإمام ، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه ، كما أنّي لم أجد في النصوص تقديره بدون الحدّ على الإطلاق في مفروض المسألة . 41 / 289 - 291

رابعاً : سائر أحكام الزنا :

1 - نكاح الزاني بنته من الزنا :

نكاح / ثانياً 1 د ( 29 / 256 - 259 )

2 - نسب ولد الزنا :

نسب / ثانياً 3 أنسب / ثانياً 3 ب ( 29 / 256 - 257 31 / 236 - 237 )

3 - استرضاع الزانية والمتولّدة من الزنا :

رضاع / أوّلًا 15 ( 29 / 308 - 309 )

4 - نشر حرمة النكاح بالزنا :

نكاح / ثانياً 4 أ ( 29 / 363 - 373 )

5 - النكاح ممّن زنى بها وهي خليّة :

نكاح / ثانياً 4 د ( 29 / 439 - 443 )

6 - النكاح من المشهورة بالزنا :

نكاح / ثانياً 4 ه‍ ( 29 / 443 - 444 )

7 - حكم زوجيّة المرأة إذا زنت وهي في حبال الزوج :

نكاح / ثانياً 4 و ( 29 / 444 - 445 )