قد يقوى أنّ الاستحباب تكليفيّ محض لا مدخليّة له في ملك المالك .
15 / 72
2 - أحكام مانع الزكاة :
أ - قتال مانع الزكاة ومن له مباشرة ذلك :
أومأت بعض النصوص إلى قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم ، وهو على مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال ، بناءً على أنّ الزكاة في العين ، بل وإن قلنا بالذمّة ولذا صرّح به هنا غير واحد من الأصحاب ، بل لعلّه من معقد إجماع التذكرة . لكن الأولى مباشرة الإمام عليه السلام أو نائبه لذلك ، وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضاً ، بل لعلّه واجب مع التمكّن .
15 / 13
ب - هل مانع الزكاة لا مستحلّاً مرتدّ ؟ :
[ من منع الزكاة لا مستحلّاً فليس بمرتدّ ] قطعاً ، وإطلاق ذلك عليه في بعض النصوص منزّل على إرادة بيان عظم الذنب والعقوبة [ و ] لكن [ يجوز قتاله حتى يدفعها ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به بعضهم ، بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء ، بل في محكيّ التذكرة الإجماع عليه ، وما في بعض النصوص من أنّ مانع الزكاة يضرب عنقه ، يمكن حمله على مستحلّ المنع من المسلمين الذي لا إشكال ولا خلاف في كفره بإنكاره الضروريّ ، أمّا الأوّل فليس بمرتدّ قطعاً ، خلافاً للعامّة فسمّوه مرتدّاً .
21 / 343
ج - منع الزكاة يحبس الصلاة :
صلاة / تاسعاً 3
( 11 / 93 )
ثانياً : من تجب في ماله الزكاة :
[ تجب الزكاة على البالغ العاقل الحرّ المالك المتمكّن من التصرّف ] بلا خلاف ولا إشكال .
15 / 14
1 - الزكاة في مال الصغير :
أ - اعتبار البلوغ في الزكاة :
لا خلاف محقّق في أنّ [ البلوغ يعتبر في ] زكاة [ الذهب والفضّة ] بل هو معتبر فيهما [ إجماعاً ] بقسميه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر كالنصوص ، وإن كان الموضوع في كثير منها اليتيم إلّا أنّ الإجماع بقسميه أيضاً على عدم الفرق بينه وبين غيره .
كما أنّه لا إشكال في كون مبدأ الحول تحقّق البلوغ ، فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ولا للحول الذي بلغ في آخره ، فلا وجه لما عن بعض متأخّري المتأخّرين من أنّ المستفاد من الأدلّة عدم وجوب الزكاة على الصبيّ حتى يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه .
15 / 14 - 15
ب - إخراج من إليه النظر في مال الطفل زكاة نقوده إذا اتّجر بها :
[ إذا اتّجر له ( أي للصغير ) من إليه النظر ( في ماله ) استُحبّ له إخراج الزكاة من ماله ] أي الطفل ، ولا يجب ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل في المعتبر ومحكيّ المنتهى ونهاية الإحكام وظاهر الغنية الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك .
والقول بعدم المشروعيّة أصلًا - كما صرّح به الحلّي