يخلو من قوّة .
25 / 221 - 223
3 - اشتراط المرتهن كون الرهن مبيعاً إن لم يؤدِّ الحقّ :
[ لو شرط ] المرتهن على الراهن في عقد الرهن [ إن لم يؤدِّ ] الحقّ مطلقاً أو عند الأجل أو في وقت كذا [ أن يكون الرهن مبيعاً لم يصحّ ] الشرط قولًا واحداً ، بل والرهن ، واتّفق الأصحاب هنا على بطلان الشرط والعقد ، حتى أنّ الشيخ الذي قد حكي عنه في باب الرهن القول بعدم اقتضاء فساد الشرط فيه فساده ، قال ببطلانه هنا مدّعياً الإجماع عليه ، وكذا ابن إدريس في ظاهر السرائر ، فمن الغريب ما في التحرير قال : " وإذا شرط كونه مبيعاً عند حلول الأجل بالدين ، هل يفسد الرهن بفساد الشرط ؟ فيه نظر ، والذي قوّاه الشيخ عدم الفساد ، وهو جيّد " .
ولم يعرف الخلاف في المقام إلّا من بعض العامّة ، فصحّح الرهن وأفسد البيع .
25 / 226 - 227
4 - ضمان العين المرهونة :
الظاهر عدم ضمان العين في يد المرتهن إلى المدّة ، كما أنّ الظاهر ضمانها بعدها . ولا فرق فيهما بين العلم بالفساد منهما والجهل كذلك والتفريق للإجماع المحكيّ إن لم يكن المحصّل .
25 / 227 - 228
5 - رهن المال المغصوب أو المقبوض بالبيع الفاسد :
[ لو غصبه ] أي المال [ ثمّ رهنه ] المالك من الغاصب [ صحّ ] الارتهان [ ولم يزل الضمان ، وكذا لو كان في يده ] بسوم أو [ ببيع فاسد ] أو استعارة مضمونة ، إلّا إذا أذن له في استمرار القبض ، فإنّ الظاهر زوال الضمان .
بل عن الشيخ [ و ] غيره أنّه [ لو أسقط عنه الضمان صحّ ] أيضاً ، وإن لم يفد إذناً بالبقاء ، لكن قد يمنع كون ذلك من الحقوق التي يتعلّق بها الإسقاط وإنّما هو من الأحكام .
25 / 228 - 229
6 - فوائد الرهن :
[ ما يحصل من الرهن من فائدة ] متّصلة أو منفصلة بالاكتساب ، كحيازة العبد أو غيره [ فهي للراهن ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب ، بل الدين عليه ، وإن خالف فيه في الجملة أبو حنيفة كما قيل .
25 / 229
7 - صيرورة حمل الشجرة أو الدابّة أو المملوكة رهناً :
[ لو حملت الشجرة أو الدابّة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهناً كالأصل على الأظهر ] وهو مشعر أو ظاهر في أنّ الخلاف في نحو ذلك لا مطلق الفائدة ، وهو كذلك بالنسبة إلى الفوائد المتّصلة ، كالسمن والطول والعرض ونحو ذلك للإجماع بقسميه على تبعيّتها ، بل قد يقال بعدم صحّة اشتراط خروجها ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، بل وبالنسبة إلى ما يتجدّد من المنافع بالاختيار ، كاكتساب العبد ، بل جزم في التذكرة بعدم صحّة اشتراط دخولها . لكن في الدروس لم يفرّق بينها وبين ثمرة الشجرة ، بل ربما ادّعى أنّه ظاهر الأصحاب ، وإن كان لا يخلو من بحث .
وكيف كان ، فما اختاره المصنّف قد نسب إلى الأشهر والأكثر ، بل قيل : إنّه المشهور شهرة كادت