تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

14 - مئونة ختان الأولاد مستثناة من الخمس :

خمس / ثانياً 5 ج‍ ( 16 / 60 )

خدش

- كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب :

كفّارات / أوّلًا 5 ب ( 33 / 183 - 187 )

خدعة

- الخدعة في الحرب مع الكفّار :

جهاد / رابعاً 9 ن ( 21 / 78 - 81 )

خدمة

- استحقاق الزوجة نفقة خادمتها :

نفقة / أوّلًا 3 ح نفقة / أوّلًا 5 د ( 31 / 341 )

خَراج ومقاسمة

1 - تعريف الخراج والمقاسمة :

الخراج مقاسمة كان أو غيره ، اجرة الأرض على حسب مقتضى المصلحة الجامعة بين الطرفين . 22 / 199 180

2 - مقدار الخراج والمقاسمة :

ليس للخراج والمقاسمة مقدار معيّن في الشرع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل هو راجع إلى نظر الإمام عليه السلام على حسب ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال التي تختلف معها الرغبات وغيرها من المنتفعين بالأرض أو بخراجها ، بل في رسالة الكركي الإجماع على ذلك ، وإليه يرجع ما قيل من أنّ الخراج ما ينصّ به الجائر ، قلّ أو كثُرَ ، ما لم يصل إلى حدّ الظلم ، وحينئذٍ فمتى زاد الجائر على ذلك كان حراماً تناوله منه وإن كان هو حلالًا في مذهبه ، وإن كان لا يعتبر فيها الاتّفاق بين السلطان والرعيّة على الأقوى ، خلافاً لما عن بعضهم من اعتبار ذلك . وما عن السيّد العميد من أنّه : " يصحّ بشرط أن يأخذ الجائر بقدر ما يأخذ سلطان الحقّ لا أزيد إلّا مع رضا المالك وإن زاد ولم يرضَ المالك حرُم الجميع " إن أراد به القول المزبور كان واضح الضعف ، وإلّا فهو راجع إلى ما قلناه ، غير أنّ قوله أخيراً : " حرُم الجميع " فيه ما لا يخفى . نعم لو أخذه من مخالف مثله على وجهٍ يحلّ في مذهبه ، حلّ لنا ، وإن حرم في مذهبنا ، بل وكذا لو كان حلالًا في مذهبنا حراماً في مذهبهم . 22 / 199 - 200

3 - الأرض التي يتعلّق بها الخراج :

أرض / 6 ( 21 / 157 - 169 )

أ - خراج أرض المزارعة :

مزارعة / ثانياً 5 ( 27 / 43 - 47 49 )

ب - خراج الأرض المساقى عليها :

مساقاة / سادساً 9 ( 27 / 89 - 90 )

4 - ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة :

أ - براءة ذمّة المكلّف به إذا أخذه الجائر منه :

لا خلاف أجده في أنّ [ ما يأخذه ] أو يحوّل عليه أو يصالح عليه [ السلطان الجائر من الغلّات ] في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين [ باسم المقاسمة ] التي هي قسم من الخراج [ أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ] من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرّف فيها الإمام العدل