14 - مئونة ختان الأولاد مستثناة من الخمس :
خمس / ثانياً 5 ج
( 16 / 60 )
خدش
- كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب :
كفّارات / أوّلًا 5 ب
( 33 / 183 - 187 )
خدعة
- الخدعة في الحرب مع الكفّار :
جهاد / رابعاً 9 ن
( 21 / 78 - 81 )
خدمة
- استحقاق الزوجة نفقة خادمتها :
نفقة / أوّلًا 3 ح
نفقة / أوّلًا 5 د
( 31 / 341 )
خَراج ومقاسمة
1 - تعريف الخراج والمقاسمة :
الخراج مقاسمة كان أو غيره ، اجرة الأرض على حسب مقتضى المصلحة الجامعة بين الطرفين .
22 / 199
180
2 - مقدار الخراج والمقاسمة :
ليس للخراج والمقاسمة مقدار معيّن في الشرع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل هو راجع إلى نظر الإمام عليه السلام على حسب ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال التي تختلف معها الرغبات وغيرها من المنتفعين بالأرض أو بخراجها ، بل في رسالة الكركي الإجماع على ذلك ، وإليه يرجع ما قيل من أنّ الخراج ما ينصّ به الجائر ، قلّ أو كثُرَ ، ما لم يصل إلى حدّ الظلم ، وحينئذٍ فمتى زاد الجائر على ذلك كان حراماً تناوله منه وإن كان هو حلالًا في مذهبه ، وإن كان لا يعتبر فيها الاتّفاق بين السلطان والرعيّة على الأقوى ، خلافاً لما عن بعضهم من اعتبار ذلك . وما عن السيّد العميد من أنّه : " يصحّ بشرط أن يأخذ الجائر بقدر ما يأخذ سلطان الحقّ لا أزيد إلّا مع رضا المالك وإن زاد ولم يرضَ المالك حرُم الجميع " إن أراد به القول المزبور كان واضح الضعف ، وإلّا فهو راجع إلى ما قلناه ، غير أنّ قوله أخيراً : " حرُم الجميع " فيه ما لا يخفى .
نعم لو أخذه من مخالف مثله على وجهٍ يحلّ في مذهبه ، حلّ لنا ، وإن حرم في مذهبنا ، بل وكذا لو كان حلالًا في مذهبنا حراماً في مذهبهم .
22 / 199 - 200
3 - الأرض التي يتعلّق بها الخراج :
أرض / 6
( 21 / 157 - 169 )
أ - خراج أرض المزارعة :
مزارعة / ثانياً 5
( 27 / 43 - 47
49 )
ب - خراج الأرض المساقى عليها :
مساقاة / سادساً 9
( 27 / 89 - 90 )
4 - ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة :
أ - براءة ذمّة المكلّف به إذا أخذه الجائر منه :
لا خلاف أجده في أنّ [ ما يأخذه ] أو يحوّل عليه أو يصالح عليه [ السلطان الجائر من الغلّات ] في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين [ باسم المقاسمة ] التي هي قسم من الخراج [ أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ] من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرّف فيها الإمام العدل