حَلَمة
انظر : ثدي
حلو
- كراهة ردّ الهدايا خصوصاً الطيب والحلو :
22 / 469
حليّ
1 - الزكاة في الحليّ :
زكاة / ثالثاً 2 أ / 2 [ 1 ]
( 15 / 183 - 184 )
2 - اندراج حليّ المرأة في المؤنة المستثناة من الخمس :
خمس / ثانياً 5 ج
( 16 / 60 )
3 - حرمة لبس المحرم الحليّ للزينة :
إحرام / رابعاً 1 ل
( 18 / 370 - 374 )
حمى
1 - تعريف الحمى وأصله :
المراد بالحمى هو منع الناس عن التعرّض لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره لأجل كلإها .
والأصل فيه أنّ الأعزّاء من العرب إذا انتجع أحد منهم بلداً مخصباً ، وأتى بكلب على جبل إنْ كان به ، أو على نشز إن لم يكن به جبل ، ثمّ استعوى الكلب ، وأوقف من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعوى ، فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه ، ويرعى مع العامّة فيما سواه .
38 / 64
62
2 - ثبوت الحمى للنبيّ صلى الله عليه وآله :
[ للنبيّ صلى الله عليه وآله ] الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ أن يحمي ] بقعة من الأرض الموات [ لنفسه ولغيره من المصالح ، كالحمى لنعم الصدقة ] والجزية والضوال ونحوها ، وفي محكيّ المبسوط : " للنبيّ صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامّة المسلمين بلا خلاف " .
[ وكذا عندنا لإمام الأصل عليه السلام ] الذي هو بمنزلة النبيّ صلى الله عليه وآله في كلّ ما لم يثبت أنّه من خواصّه ، بلا خلاف ولا إشكال ، وعن الشافعي اختصاص ذلك بالنبيّ صلى الله عليه وآله وفيه أنّه لا دليل على أنّه من خواصّه .
38 / 61 - 63
3 - حكم نقض حمى النبي صلى الله عليه وآله :
لا يجوز نقض الحمى ولا تغييره لأحدٍ غيرهم عليهم السلام من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة .
[ وما حماه النبيّ صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت ] هل يجوز نقضه ؟ في المتن : [ جاز نقضه ] كما هو خيرة الفاضل والشهيدين والكركي . [ وقيل : ما يحميه النبيّ صلى الله عليه وآله خاصّة لا يجوز نقضه ] ولعلّه أشار بذلك إلى ما في محكيّ المبسوط والخلاف : " فأمّا ما حماه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فإنّه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه . . . " وإلّا فلم نجده لغيره . نعم هو قول للعامّة مبنيّ على مذهبهم في الإمام ، ولا ريب في بطلانه عندنا .
وهل ينتقض بمجرّد زوال المصلحة ، أو لا بدّ من التصريح بالنقض ؟ وجهان أو قولان ، أقواهما الأوّل ، بل لا يبعد جواز تغيير الإمام له لزيادة المصلحة في غيره ، فضلًا عن زوالها .
38 / 64 - 65