تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

أ - حكم ما لو طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها وتوفّي بعد ذلك :

عدّة / أوّلًا 2 د ( 32 / 285 - 286 )

3 - حكم غير الزوجة من أقارب الميّت :

لا حداد على غير الزوجة من أقارب الميّت حتى امّهات الأولاد من الإماء . وظهور مرسل الواسطي في وجوب الثلاثة أيّام ( على الحميم لحميمه ) لا عامل به ، وحمله بعض على الندب ، كظهور تحريم ما زاد من مضمر ابن مسلم والمرسل المزبور ، ولم أجد قائلًا به أيضاً ، فلا يبعد حمله على الكراهة . 32 / 284 - 285

ثالثاً : أحكام الحادّة :

1 - ترك الحادّة التزيّن :

أوّلًا 1 ( 32 / 276 )

أ - لبس الحادّة ما لا يُعَدّ زينة من الثياب :

[ لا بأس بالثوب الأسود والأزرق ] ونحوهما [ لبعده عن شبهة الزينة ] في العادة التي هي المدار ، وربما تحصل ببعض الثياب الفاخرة التي لم تكن مصبوغة . لكن في المبسوط : " أمّا الأثواب ففيها زينتان : إحداهما تحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وسائر البدن ، والزينة الأُخرى تحصل بصبغ الثوب ، فإذا اطلق فالمراد به الثاني ، والأوّل غير ممنوع منه للمعتدّة وإن كان فاخراً مرتفعاً مثل المروي المرتفع والسابوري والدبيقي والقصب والصيقلي وغير ذلك ممّا يتّخذ من قطن وكتّان وصوف ووبر ، وأمّا ما يتّخذ من الإبريسم قال قوم : ما يتّخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز ، والأولى تجنّبه على كلّ حال . وأمّا الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فثلاثة أضرب : ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي والسواد فلا تمنع المعتدّة منه ، وفي معناه الديباج الأسود ، والثاني ما يدخل على الثوب لتزيينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك فتمنع المعتدّة منه ، وأمّا الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون متردّداً بين الزينة وغيرها ، مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق ، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منه ، وإن كانت صافية تضرب إلى الحمرة منعت منها " . ولا يخفى عليك أنّه تطويل بلا طائل ضرورة كون المدار على ما عرفت ، وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال . ولا ضابطة للزينة والتزيّن وما يتزيّن به إلّا العرف والعادة التي يندرج فيها الهيئات وغيرها . 32 / 280 - 281

ب - فعل الحادّة أو استعمالها ما لا يُعَدّ زينة :

لا بأس بالسواك وتقليم الأظفار وتسريح الشعر ودخول الحمّام والاكتحال بما لا زينة فيه وافتراش الفرش النفيسة والمساكن المزيّنة وتزيين أولادها وخدمها ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى زينتها ، بل لا بأس بما يرجع إليها أيضاً للضرورة ، كالاكتحال بالأسود ولكن تقتصر على مقدارها ولذا قال غير واحد : إنّها تكتحل به ليلًا وتمسحه نهاراً . 32 / 281

2 - حكم خروج الحادّة من بيت زوجها :

في الخبر عن الصادق عليه السلام : " ولا تخرج ( أي الحادّة ) نهاراً ولا تبيت عن بيتها " وفي آخر : " تخرج بعد زوال الليل
معجم فقه الجواهر — صفحة 354 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي