والديرم والسفداج ونحوها . والحداد من الحدّ بمعنى المنع ، من حدّت المرأة تحدّ حدّاً أي منعت نفسها من التزيين فهي حادّة ، وكذا الإحداد من أحدّت تحدّ إحداداً فهي محدّة ، بل عن الأصمعي إنكار الأوّل ، لكن الأصحّ خلافه .
32 / 276 - 277
2 - حكم الحداد :
لا خلاف نصّاً وفتوى في أنّه [ يلزم المتوفّى عنها زوجها ] إذا كانت حرّة [ الحداد ] بل الإجماع بقسميه عليه .
32 / 276
3 - صفة وجوب الحداد وأثر الإخلال به على العدّة :
المشهور على ما حكاه غير واحد أنّ الحداد واجب تعبّدي لا شرطي ، فلو أخلّت به عمداً فضلًا عن النسيان لم يبطل الاعتداد الذي لا يجب عليها تلافيه في غيره ، خلافاً للمحكيّ عن أبي الصلاح والسيّد الفاخر شارح الرسالة ، فأبطلا العدّة بالإخلال به مطلقاً أو حال العمد خاصّة على اختلاف النقلين ، فيجب الاستئناف ، وظاهر الأدلّة خلافه ، ومن هنا وصف غير واحد هذا الخلاف بالندرة ، ولكن الإنصاف عدم خلوّه عن الوجه .
32 / 283
ثانياً : الزوجة التي يلزمها الحداد :
1 - الزوجة الحرّة المعتدّة عدّة وفاة :
انظر : أوّلًا 2
أ - هل يلزم الصغيرة والذمّية المتوفّى عنهما زوجهما الحداد ؟ :
[ يستوي ذلك ( الحداد ) في الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمّية ] كما صرّح به غير واحد ، بل ظاهر المسالك المفروغيّة منه ، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه ، لكن عن ابن إدريس والفاضل في المختلف التردّد فيه ، بل في كشف اللثام : ( عدم التساوي ) هو الأقوى وفاقاً للجامع ، ومال إليه في الرياض إن لم يتمّ الإجماع .
قلت : الحداد معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون على معنى تكليف الوليّ بذلك أو سائر الناس .
32 / 281
ب - هل يلزم الأمة المتوفّى عنها زوجها الحداد ؟ :
الحداد [ في الأمة ] إذا كانت زوجة فيه [ تردّد ] وخلاف [ أظهره ] أن [ لا حداد عليها ] وفاقاً لجماعة ، بل قيل : إنّه الأشهر ، خلافاً لصريح المحكيّ عن المبسوط والسرائر وظاهر أبي الصلاح وسلّار وابن حمزة فأوجبوا الحداد عليها كالحرّة .
32 / 281 - 283
ج - هل يلزم المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها الحداد ؟ :
لا فرق في الحداد بين الدائمة والمتمتّع بها .
32 / 283
د - هل يلزم الزوجة المفقود زوجها الحداد ؟ :
مفقود / 2
( 32 / 294 )
2 - حكم المطلّقة :
لا خلاف في أنّه [ لا يلزم الحداد المطلّقة ، بائنة كانت أو رجعيّة ] وحمل الشيخ ما في خبر مسمع بن عبد الملك : " المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها . . . " على استحباب ذلك للبائنة ، ولا ريب في بُعده .
32 / 283 - 284