الأشهر الحرم ] وهي رجب وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم [ إلّا أن يبدأ الخصم ، أو يكون ممّن لا يرى للأشهر ] الحرم [ حرمة ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . واحتمال إلحاق مقاتلة الكفّار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة لدفعهم بمحلّ البحث ، كما قوّاه بعض الأفاضل في غاية الضعف .
21 / 32 - 34
و - القتال في المسجد الحرام :
تحريم القتال في المسجد الحرام منسوخ ، ومن ذلك يعلم وجه قول المصنّف : [ ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرّماً فنسخ ] .
21 / 33 - 34
ز - التخلّف عن الجهاد :
ذنب / أوّلًا 3
( 13 / 312 )
2 - الدفاع عن بيضة الإسلام :
[ قد تجب المحاربة على وجه الدفع ] من دون وجود الإمام عليه السلام ولا منصوبه [ كأن يكون ] بين قوم يغشاهم عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يريد الاستيلاء على بلادهم ، أو أسرهم وأخذ مالهم ، أو يكون [ بين أهل الحرب ] فضلًا عن غيرهم [ ويغشاهم عدوّ يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه ، ولا يكون ] ذلك ونحوه [ جهاداً ] بالمعنى الأخصّ الذي يعتبر فيه الشرائط ، بل في المسالك : " أشار المصنّف بذلك إلى عدم جريان حكم الفرار والغنيمة وشهادة المقتول فيه على وجهٍ لا يغسّل ولا يكفّن " . بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، قال : " ظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كلّه جهاداً ، بل دفاع ، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها " . قلت : قد يقال بجريان الأحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام عادل عليه السلام أو منصوبه ، وإن كان هو دفاعاً أيضاً لكنّه مع ذلك هو جهاد ، وإطلاق المصنّف وغيره نفي الجهاد عنه إنّما هو مع عدم وجود الإمام العادل عليه السلام ولا منصوبه ، فهو حينئذٍ ليس إلّا دفاعاً مستفاداً من النصوص ، بل هو كالضروريّ ، بل ظاهر غير واحد كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوّ ولو في زمن الغيبة من الجهاد ، بل في كتاب الطهارة تصريح جماعة بكون المقتول فيه شهيداً فلا يغسّل ولا يكفّن ، بل حكاه بعضهم عن الغنية والإشارة والمعتبر والذكرى والدروس وجامع المقاصد والروضة والروض وغيرها ، وإن نفاه آخرون ، كما عن المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والوسيلة والمهذّب والجامع والقواعد والتحرير والمنتهى والمسالك ، بل ربما نسب إلى الأصحاب ، بل هو ظاهر المصنّف في أحكام الأموات .
21 / 14 - 16
3 - الدفاع عن النفس والمال والعرض :
دفاع / أوّلًا 1
دفاع / أوّلًا 2
دفاع / أوّلًا 3
( 41 / 652 - 655
659 ، 21 / 16 - 18 )
ثانياً : المكلّفون بالجهاد الابتدائي :
1 - من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب :
الجهاد بالمعنى الأوّل ( الابتدائي ) [ فرض على كلّ مكلّف حرّ ذكر غيرٍ ] ولا معذور [ فلا يجب على الصبيّ ولا على المجنون ] ونحوهما ممّن هو غير مكلّف ، بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به فيه ، بل وباقي