يكون [ وطئاً موجباً للغُسل ] بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، نعم ظاهرهم الاتّفاق على الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل تكرار منه ولا إنزال ، فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة ، وإلّا فهو محلّ للنظر .
32 / 160 - 161
ج - الوطء بالعقد الدائم :
يشترط [ أن يكون ذلك بالعقد ، لا بالملك ولا بالإباحة ] لو كانت أمة بلا خلاف ، فضلًا عن الوطء حراماً أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ وأن يكون العقد دائماً لا متعة ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه .
32 / 161 - 163
3 - تحليل العبد المطلّقة ثلاثاً :
لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد .
32 / 163
4 - تحليل الخصيّ والفحل إذا أكسل :
[ الخصيّ يحلّل المطلّقة ثلاثاً إذا وطئ وحصلت فيه الشرائط ، و ] لكن [ في رواية لا يحلّل ] ولم أجد عاملًا بها إلّا ما عساه يظهر من الحرّ في وسائله .
[ ولو وطئ الفحل قُبلًا فأكسل حلّت للأوّل ] .
32 / 171 - 172
5 - ارتداد المحلّل بعد وطء المطلّقة ثلاثاً :
[ لو تزوّجها المحلّل فارتدّ ] بعد وطئه لها حصل التحليل قطعاً ، ولو كان قبله قبلًا ودبراً [ فوطئها في الردّة لم تحلّ ] .
ولو كان لها عدّة بوطئه لها دبراً فوطئها قبلًا بعد الردّة فيها فقد يقوى التحليل إذا فرض عوده إلى الإسلام فيها . وكذا الكلام في ارتداد الزوجة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة .
32 / 172
6 - تحليل الذمّي وغيره من المشركين للذمّية أو المشركة المطلّقة ثلاثاً :
[ لو طلّق ] الذمّي [ الذمّية ثلاثاً فتزوّجت بعد العدّة ذميّاً ] جامعاً لشرائط التحليل [ ثمّ بانت منه ] وترافعا إلينا حكمنا لهما بالحِلّ .
[ و ] لو أسلم الذمّي ثمّ [ أسلمت ] هي بعد المحلّل الذمّي [ حلّ للأوّل نكاحها بعقد مستأنف ] بلا خلاف أجده فيه . [ وكذا ] الكلام في [ كلّ مشرك ] .
32 / 167
7 - تحليل الأمة المطلّقة :
[ الأمة إذا طلّقت مرّتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد ، ولا تحلّ للأوّل بوطء المولى ] بلا خلاف . [ وكذا لا تحلّ لو ملكها المطلّق ] خلافاً لما يحكى عن ابن الجنيد من الحلّ ، ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجواز على كراهة .
[ لو طلّقها مرّة ثمّ اعتِقَتْ ثمّ تزوّجها ] بعد العدّة [ أو راجعها ] فيها [ بقيت معه على واحدة ، فلو طلّقها أخرى حرمت عليه حتى يحلّلها زوج ] فإن عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق ، ولا يغيّرها عن حالها السابق ، وما عن ابن الجنيد من أنّ الأمة إذا اعتِقَتْ قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى الحرائر فلا تحرم إلّا بالثالثة ، كالاجتهاد في مقابلة النصّ .
32 / 167 - 171