8 - هل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث طلقات ؟ :
[ هل يهدم ] نكاح غير الزوج [ ما دون الثلاث ] على وجهٍ تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلّقة ؟ [ فيه روايتان أشهرهما ] عملًا بين الأصحاب [ أنّه يهدم ، فلو طلّق مرّة وتزوّجت المطلّقة ثمّ تزوّج بها الأوّل بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة ] بل لم يعرف القائل بالأخرى ، وإن أرسله في محكيّ الخلاف عن بعض أصحابنا .
32 / 163 - 167
9 - ادّعاء المطلّقة حصول التحليل :
[ لو انقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها وقضت العدّة وكان ذلك ممكناً في تلك المدّة ، قيل ] والقائل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافاً محقّقاً : [ يقبل ] بلا يمين ، والأحوط مراعاة كونها ثقة .
ولا يقبل قولها لو عيّنته وأنكر أصل النكاح ، وإن مال في المسالك إلى قبوله في حصول التحليل وإن لم يثبت موجب الزوجيّة عليه .
32 / 173 - 175
10 - ادّعاء المطلّقة الإصابة عند دخول المحلّل :
[ إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإن كذّبها قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من مبسوطه : [ يعمل الأوّل بما يغلب على ظنّه من صدقها أو صدق المحلّل ] والموجود في المبسوط صريح في عدم الحرمة ، فيكون موافقاً لِما ذكره المصنّف بقوله : [ ولو قيل : يعمل بقولها على كلّ حال كان حسناً ] وفي القواعد : " هو الأقرب " وفي المسالك : " هو الأقوى " .
وقد يناقش بأنّه مع التعارض يشكل ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجّح ، ولعلّه لذا كان المحكيّ عن الشيخ الترجيح بغلبة الظنّ في قول أحدهما ، نعم قد يقال : لا دليل على الترجيح بها إلّا أن يراد بها الطمأنينة التي هي علم في العرف ، فيتّجه حينئذٍ وجوب الاجتناب مع عدمها .
ولو رجعت عن دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأوّل لم تحلّ عليه ، وإن لم ترجع إلّا بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها ، ولو رجع هو أو هي عن التكذيب إلى التصديق حلّت .
32 / 175 - 177
ثانياً : تحليل وطء الأمة :
نكاح / سادساً 3 ب
( 30 / 296 - 318 )
1 - الشغار في نكاح التحليل :
شغار / 7
( 30 / 135 )
2 - عدّة الأمة المحلّلة :
عدّة / ثالثاً
( 32 / 326 )
ثالثاً : التحليل من تبعات الذنوب :
- هل يكفي التوبة في إسقاط تبعات الغيبة أم يجب التحليل ؟ :
غيبة / 8
( 22 / 72 )
تحمّل
1 - ما يكفي في تحمّل شهادة الطلاق :
طلاق / أوّلًا 4
أ ( 32 / 102 - 108 )
2 - شروط تحمّل الشهادة وأحكامه :
شهادات / ثالثاً
( 41 / 121 - 154 )