غير خروج عن الشرع ، واستعمال الأجير بلا شرط ، واستخدام من يستحقّ الإكرام لحسب أو نسب أو كبر سنّ ، ونحو ذلك ، ونزو حمار على عتيق ، وضراب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدّق بولدها أو يذبح ، وإخراج رديء السلعة وترك جيّدها ، وتمليك الأُمّ دون ولدها أو الولد دون أُمّه ، إن كان رضيعاً ، وأخذ الوصيّ شيئاً في مقابلة عمله ، وبيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ولا سيّما الطعام أو نقله بوجهٍ آخر ، والتعرّض للحقوق ، فإذا ابتلي فليصبر ، وأن يستأجر الأجير الأوّل مع عدم شرط المباشرة عليه أجيراً آخر بأقلّ ممّا استأجره ولم يكن عمل شيئاً ، وأن يجعل المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن أجيراً لمخالف في الدين ، من غير شرط المباشرة ، أمّا معها فإمّا حرام مطلقاً أو لخصوص الكافر ، واستكثار الرزق على غيره مع عدم بلوغ حدّ الحسد ، والاكتساب بالسؤال ، وخصوصاً بالكفّ ، ويحرم لبعض الأشخاص ، ومن بعض الأشخاص ، والاكتساب بالمدح ، وإعطاء المادح الذي قد أمرنا بحَثْوِ التراب في وجهه ، وإجارة المستأجر الأرض بأكثر ممّا استأجرها به ، مع عدم العمل فيها ، وإجارة الأرض بحنطة أو شعير ولا سيّما إذا شرط من حاصلها ، ولا يبعد جريانه في سائر ما ينبت في الأرض ، والمقاصّة في الوديعة فإن أراد ذلك استحبّ له أن يقول : اللّهمّ لم آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزد عليه شيئاً ، ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على تقسيم جميع المنافع ، ولو بأن يشتري بعين ماله لنفسه أو ذمّته شيئاً ، وتفضيل المعلّم بعض الصبيان على بعض ، وتفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض ، من غير داعٍ إلهي ، وزخرفة المساجد وتزويقها ، وأخذ الأُجرة عليها ، ويلحق بها المشاهد المشرّفة وحرّمها بعض ، والحقّ الكراهة ، ومعاملة الرجال الأجانب النساء وبالعكس مع الاحتياج إلى المكالمة المحادثة ، حيث نقول بعدم دخول الصوت في العورة ، وأكل الحجّام اجرته المأخوذة بالشرط ، والإسراف الذي لم يصل إلى حدّ المضار فيحرم ، وما عارض شيئاً من الطاعات ، وقيل بتحريم ما عارض الواجبات ، وفعل المعاملات التي لا تخلو من الشبهات ، والسهر زائداً على المعتاد في الاكتساب ، وشدّة السعي في الطلب ، فيكون طلب الحريص والخضوع والكسل ، إلى غير ذلك ممّا أكثر منه في الدروس وغيرها .
22 / 466 - 470
رابعاً : زكاة مال التجارة :
زكاة / ثالثاً 4
( 15 / 72 - 74
291 )
تجافي
- حكم تجافي المأموم المسبوق حين تشهّد الإمام أو تسليمه :
صلاة الجماعة / سادساً 4
أ ( 14 / 45 - 46
52 )
تجانس
- اعتبار تجانس العوضين في تحقيق ربا المعاوضة :
ربا / ثانياً 2
أ ( 23 / 338 - 341 )