باعه الآخر مع علمه ، وإن كان هو كما ترى ، كما أنّ ما عن المنتهى من إلحاق البائعين بالمتبايعين بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك ، اللّهمّ إلّا أنْ يكون مراده في خصوص أيّام الغلاء ، كما قيل . نعم لا بأس بإلحاق غير البيع فيه ، كالإجارات للحمّامات والخانات ونحو ذلك .
22 / 451 - 452
و - إقالة المستقيل :
يستحبّ [ أن يُقيل من استقاله ] لفظاً أو معنىً بإظهار الندامة على ذلك ، من دون فرق بين البائع والمشتري ، وبين المؤمن والمسلم وغيرهما .
22 / 452
ز - الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ، وذكر الشهادتين فيما إذا جلس مجلسه :
يستحبّ [ أن ] يدعو بالمأثور عند دخول السوق ، فإذا جلس مجلسه [ يشهد الشهادتين ] .
22 / 452
ح - التكبير عند الشراء ، والدعاء بالمأثور كذلك :
من المندوبات : [ أن يُكبّر اللَّه سبحانه إذا اشترى ] وأن يدعو اللَّه بما ورد من الأدعية قبل الشراء وبعده .
22 / 452 - 453
ط - القبض ناقصاً والإعطاء راجحاً :
يستحبّ [ أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً ] ومع التنازع قُدّم من بيده الميزان والمكيال ، ويُحتمل الآخذ قبل الصفقة والمعطي بعدها أو بالعكس أو القرعة .
22 / 453 - 454
ي - مندوبات أخرى :
ذكر بعض مشايخنا تبعاً للدروس كثيراً من الآداب ، إلّا أنّ بعضها خارج عمّا نحن فيه ، وبعضها منه ، كالإجمال في الطلب ، ومباشرة الأعمال باليد ، وإصلاح المال ، وإحراز القوت ، والبيع عند حصول الربح . . . إلخ .
22 / 462 - 466
2 - مكروهات التجارة ومحرّماتها :
أ - مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري لما يشتريه ، واليمين على البيع والشراء :
[ يُكره مدح البائع لما يبيعه ، وذمّ المشتري لما يشتريه واليمين على البيع ] والشراء .
22 / 454
ب - البيع في موضع يستتر فيه العيب :
يكره [ البيع في موضع يستتر فيه العيب ] لظلمة مثلًا ، ولعلّ نحو ذلك إظهار جيّد المتاع وكتم رديئه .
22 / 454 - 455
ج - الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة :
يكره [ الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة ] فيربح قوت يومه موزّعاً على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم ، وإلّا مع الشراء بأكثر من مائة درهم أو الشراء للتجارة .
22 / 455 - 456
د - الربح على من يعده بالإحسان :
يكره الربح [ على من يعده بالإحسان ] .
22 / 456
ه - السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس :
يكره [ السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ] .
22 / 456