الأصحاب ، وما عن المهذّب : أنّه لا يجوز ، ضعيف ، ولا يكره ذلك في ذي كمّ كان يلبسه هو أو غيره ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وكشف اللثام إلى قطع الأصحاب .
وقد دلّت النصوص على قطع أزرار ما كان ثوباً ملبوساً إذا أريد التكفين به وظاهره الوجوب . فالمتّجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه .
4 / 246 - 247
ج - الكتابة على الأكفان بالسواد :
ذكر المصنّف أنّه يكره [ أن يكتب عليها ] أي الأكفان [ بالسواد ] كما في الوسيلة والجامع والمعتبر والنافع وكثير من كتب المتأخّرين ، وفي المبسوط : " لا يكتب " كما عن النهاية : " لا يجوز " . ولم نقف على دليل يقتضي الكراهة فضلًا عن الحرمة ، ومنه يعرف ما في إلحاق مطلق الأصباغ بالسواد ، كما عن بعضهم .
4 / 247
د - بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق :
ذكر المصنّف أنّ الخيوط التي يخاط بها الكفن [ لا تبلّ بالريق ] ولا خلاف في كراهته عندهم ، وحكاه في المعتبر عن الشيخ في المبسوط والنهاية ثمّ قال : " ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم . . . " وهو جيّد .
والظاهر أنّه لا بأس ببلّها بغيره ، كما صرّح به غير واحد .
4 / 233
ه - المداقّة في المعاملة على الكفن :
22 / 466
سادساً : تحنيط الميّت :
تحنيط
( 4 / 175 - 191
247 )
تكليف
- ما يشترط فيه التكليف من أنواع العبادات والمعاملات وسائر التصرّفات :
انظر : بلوغ ، عقل
تلبية
1 - اعتبار التلبيات الأربع في انعقاد الإحرام وصورتها وما يستحبّ فيها :
إحرام / ثالثاً 1 ب
( 18 / 215 - 232 )
2 - تلبية المحرم من يناديه :
إحرام / رابعاً 2 ط
( 18 / 432 - 433 )
تلف
1 - تلف المبيع في مدّة الخيار :
خيار / 5
( 23 / 83 - 89 )
2 - تلف المبيع بآفة سماويّة قبل تسليمه :
بيع / رابعاً 3
و ( 23 / 157 - 158 )
3 - تلف بعض المبيع جملة قبل التسليم :
بيع / رابعاً ح
( 23 / 161 - 162 )
4 - تلف الثمرة بعد بيعها :
بيع الثمار / رابعاً 1
( 24 / 87 - 92 )
5 - تلف الجارية المباعة ونفقتها مدّة الاستبراء وقبل القبض :
استبراء / ثالثاً 1
و ( 24 / 201 - 202 )
6 - تلف المرهون في يد المرتهن :
رهن / خامساً 7
( 25 / 174 - 178 )